الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
٤- يستحبّ تخصيص القابلة بالرِّجل والورك من العقيقة، فإن لم تكن، اعطيت الامّ تتصدّق به [١]).
(انظر: عقيقة)
٥- يستحبّ تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم بالكفّارات [٢]).
(انظر: كفّارة)
٦- يكره للقاضي تخصيص أحد المدّعيين بالخطاب دون الآخر في بداية الدعوى، بل يطلب التكلّم منهما أو من خصوص المدّعي منهما [٣]).
(انظر: دعوى)
٧- يكره عند بعض الفقهاء تخصيص سهم السادات ببعض الأصناف دون بعض، بل بواحدٍ فقط مع وجود مستحقّ غيره [٤]، وهو خلاف الاستحباب في الزكاة [٥]).
(انظر: خمس)
٨- يستحبّ في الصلاة جماعة اختصاص النساء العاريات إذا اجتمعن مع رجال مثلهنّ بما وجد من الثياب إن لم يكن ما يكفي الجميع [٦]).
(انظر: لباس المصلّي)
٩- يجوز للإمام اختصاص بعض المقاتلين ببعض الغنيمة في موارد، منها:
السلب والجعائل والرضخ وغيرها بشروط تأتي في محلّها [٧]).
(انظر: غنيمة)
١٠- يكره تخصيص بعض الأولاد بالعطيّة إلّا لغرضٍ عقلائي [٨]).
(انظر: عطية)
١١- الموقوف عليه المحصور عدداً يجب التسوية والتشريك بين أفراده، ولا يجوز تخصيص بعضهم على بعض، وأمّا غير المحصور فيجوز [٩]، ونفس الكلام في الوصيّة [١٠]).
(انظر: وقف، وصية)
[١] القواعد ٣: ٩٨.
[٢] القواعد ٣: ٣٠٥.
[٣] القواعد ٣: ٤٢٩.
[٤] الارشاد ١: ٢٩٣.
[٥] العروة الوثقى ٤: ١٣٩- ١٤٠.
[٦] انظر: التحرير ١: ٢٠٧.
[٧] التحرير ٢: ١٨٢.
[٨] التحرير ٣: ٢٧٩.
[٩] التحرير ٣: ٣٠٧.
[١٠] التحرير ٣: ٣٤٣.