الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
بتعطيله وإن تمادى الزمان إذا كان الإقطاع على وجه يفيد تمليك المنفعة [١]).
٧- وصاحب الروشن يسقط حقّ اختصاصه في فضاء الأرض بسقوطه الروشن وانهدامه، فيحقّ لغيره إقامة روشن مكانه، واحتمل بعض الملك؛ لصدق الإحياء عليه، فلا يسقط [٢]).
٨- وذو الحمى يزول حقّه بزوال المصلحة الداعية إليه [٣]).
٩- وما أهدر الشارع ماليّته، وألغى ملكيّته، وكذا ما لا منفعة أو ماليّة فيه يرتفع حقّ الاختصاص به بالإعراض عنه على قول بعض الفقهاء.
هذا عدا ما يرتفع به حقّ الاختصاص من نواقل وأسباب تقدّم ذكرها.
المعنى الثاني- فعل الاختصاص:
تعرّض الفقهاء لحكم اختصاص المكلّف ببعض ما يشترك في الصفة والعنوان في مواطن كثيرة نذكر حكم بعضها على سبيل المثال والإجمال تاركين تفصيلها إلى محالّه:
١- المبتدأة والمضطربة في حيضها من النساء إذا تجاوز دمهما العشرة وفقدتا التميُّز في الصفات، ولم تكن لقريباتهما أو قريناتهما عادة واحدة ترجعان إليها، تخيّرتا في اختصاص بعض أيّام الدم فتعملان عمل الحائض فيها، فتتركان صلاتهما وصومهما- مثلًا- وعمل المستحاضة في غيرها. واختلف الفقهاء في عددها بين كونها ستّة أو سبعة في كلّ شهر، أو ثلاثة في شهر وعشرة في آخر، أو كونها عشرة حيضاً وعشرة استحاضة، أو كونها عشرة في كلّ شهر أو كونها ثلاثة في كلّ شهر، إلى غير ذلك. هذا مضافاً إلى اختلافهم في كون ذلك وظيفة كلّ من المبتدأة والمضطربة أو خصوص إحداهما، وكونه على سبيل التخيير مع غيره من الأقوال أو التعيين، وغير ذلك من موارد الاختلاف [٤]، وقد أنهى المحقّق السيد جواد العاملي الأقوال إلى واحدٍ وعشرين قولًا [٥]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: حيض)
٢- الجنب والمحدث والميّت إذا اجتمعوا ولم يكن لديهم من الماء إلّا ما يكفي أحدهم، وكان مباحاً أو مبذولًا لهم، استحبّ عند بعض الفقهاء تخصيص الجنب به، وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث [٦]، فإن أوصى به لأحقّ الناس وجب [٧])، وقيل بغير ذلك [٨]). ومثله ما إذا كان بدل المحدث حائضاً أيضاً [٩]). والتفصيل يأتي في محلّه.
٣- يستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران بأصل الزكاة بإعطائها إيّاهم دون غيرهم أو بتفضيلهم على من سواهم من المستحقّين في العطاء [١٠]). كما يستحبّ أيضاً ترجيح وتخصيص أهل الفضل في العلم والدين [١١]، ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، وغير ذلك [١٢]).
(انظر: زكاة)
[١] جواهر الكلام ٣٨: ٥٦.
[٢] جواهر الكلام ٢٦: ٢٥٥- ٢٥٦.
[٣] القواعد ٢: ٩٢٦- ٢٧٠. التحرير ٤: ٤٩٠.
[٤] المختلف ١: ٢٠٠- ٢٠٦.
[٥] مفتاح الكرامة ٣: ١٨٧.
[٦] القواعد ١: ٢٤٠.
[٧] التحرير ١: ١٤٩.
[٨] المختلف ١: ٢٩٠. التحرير ١: ١٤٩.
[٩] التحرير ١: ١٤٩.
[١٠] القواعد ١: ٣٥٩. الارشاد ١: ٢٩٢. التحرير ١: ٤٣٠. العروة الوثقى ٤: ١٤٠.
[١١] التحرير ١: ٤٣٠. العروة الوثقى ٤: ١٤٠.
[١٢] العروة الوثقى ٤: ١٤٠.