الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
حقّه بمغادرة المكان لحاجة إذا عاد إليه [١])، ولو سافر أو قعد في موضع آخر أو ترك الحرفة أو مَرِض فطال مرضه زال اختصاصه قطعاً [٢]).
٤- والساكن في المدارس والربُط ونحوهما يرتفع حقّه في الاختصاص بالمكان الذي يسكنه بمغادرته أو بمجاوزته المدّة المعيّنة أو تخلّفه عن الشروط المعتبرة إن كان ثمّة اشتراط من الواقف لذلك [٣]).
٥- وحافر البئر أو محيي الأرض والمعدن للانتفاع بها لا للتملّك يزول حقّه في الانتفاع بمفارقتها وإعلان انصرافه عنها [٤]، وكذلك متقبّل الأرض يرتفع حقّ اختصاصه بها.
٦- وينتهي حقّ الاختصاص الحاصل بسبب الإقطاع بإهمال المقطع إعمار ما اقطع وعدم إحيائه كالمحجّر [٥]).
وتقدّمت مناقشة بعض الفقهاء في ذلك، وأنّه ليس لأحد الاعتراض على المقطع
[١] انظر: المختلف ٢: ٢٣٥. التحرير ٤: ٥٠٢- ٥٠٣.
[٢] التحرير ٤: ٥٠٣.
[٣] القواعد ٢: ٢٧١. الارشاد ١: ٣٥٠. التحرير ٤: ٥٠٣- ٥٠٤.
[٤] انظر: القواعد ٢: ٢٧٣.
[٥] التحرير ٤: ٤٩٠.