الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٩
اختها [١]).
٥- كما أنّ المتمتّع بها كالدائمة في عدم جواز الجمع بينها وبين اختها في عصمته، وبينونتها منه بانتهاء أجل النكاح؛ لأنّه لا يمكنه استرجاعها إليه إلّا بعقد مستأنف [٢]). وقيل: بانتهاء عدّتها [٣]، وكذا لو وهبها باقي المدّة من أجل النكاح بناءً على عدم جواز الرجوع له فيها، فإن قيل بالجواز فلا يجوز له نكاح اختها حتّى ينتهي الأجل [٤]).
٦- ولو أسلم المشرك عن اختين قيل:
فارق الثانية [٥]، والمشهور أنّه يتخيّر بينهما وإن كان وطأهما معاً [٦]).
٧- لا فرق فيما ذكرناه من الحكم بين الاخوّة النسبية والرضاعيّة، فيحرم الجمع بين الاختين في كليهما [٧]).
٨- كما يحرم على الرجل الجمع بين الاختين بالعقد يحرم عليه الجمع بينهما أيضاً في الوطء بالملك، وقال بعض بالجواز؛ لاختصاص حرمة الجمع بين الاختين بالعقد [٨]).
لكن لو وطأ إحداهما لم يجز له وطء الاخرى حتّى تخرج الاولى عن ملكه أو تموت أو تتزوّج [٩]).
فإن وطأها أيضاً مع العلم بالتحريم قيل: حرمت عليه حتّى تموت الثانية، أو تخرج عن ملكه لا لأجل العود إلى الاولى، وإلّا لم تحلّ [١٠]). كما أنّ الثانية تحرم عليه ولو في صورة الجهل [١١]).
وقيل: تحرم الثانية مطلقاً دون الاولى [١٢]).
٩- ومثل ما ذكرناه من الحكم في الجمع بين الاختين بسبب واحد- وهو العقد أو الملك- الجمع بينهما بسببين مختلفين كالعقد على واحدة وتملّك الاخرى، ومع تعقّب العقد للوطء بالملك قيل: يصحّ العقد، ويحرم الوطء
[١] النهاية: ٤٥٥. كشف اللثام ٧: ١٩٧. جواهر الكلام ٣٩: ٣٨١.
[٢] المهذب ٢: ١٨٥. جواهر الكلام ٢٩: ٣٨١.
[٣] نهاية المرام ١: ١٨٠.
[٤] المسالك ٧: ٣٥١.
[٥] الحدائق ٢٣: ٥٤٠.
[٦] المهذب ٢: ٢٥٥.
[٧] جواهر الكلام ٢٩: ٣٠٩.
[٨] كفاية الأحكام ٢: ١٣٠.
[٩] نهاية المرام ١: ١٥٥. جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٦.
[١٠] كشف اللثام ٧: ٢٠٤. جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٨.
[١١] جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٩.
[١٢] الشرائع ٢: ٢٩٠.