الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
٣- جواز تغسيل الاخت أخاها وإن احتاط بعض الفقهاء أو اشترط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب [١]).
(انظر: تغسيل الميّت)
٤- تقتل الاخت الزاني بها أخوها مع العلم بمطاوعتها له وإن كانت غير محصنة [٢]).
(انظر: زنا)
٣- إنفاق الاخت:
لا يجب على الاخت الإنفاق على أخيها أو اختها حتّى مع فقد العمودين والأولاد، لكنّه يستحبّ خصوصاً للوارث [٣]).
(انظر: نفقة)
٤- أكل الاخت من بيت الأخ والاخت:
يجوز للُاخت الأكل من بيت أخيها واختها من غير إذنهما؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ ...» [٤]،
لكن اشترط عدم العلم بالكراهة، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز [٥]).
(انظر: أكل)
٥- ملك الاخت أخاها واختها:
تملك الاخت أخاها واختها على كراهية، ولا ينعتقان عليها عند المشهور [٦]، خلافاً للمفيد في الأخ فلا تملك أخاها [٧]).
(انظر: رق)
٦- إرث الاخت:
تقع الاخت في الطبقة الثانية من طبقات من يرثون بالنسب بعد الأبوين والأولاد وتجتمع مع الأجداد والجدّات فيها [٨]).
[١] العروة الوثقى ٢: ٣٥، مع التعليقات.
[٢] مباني تكملة المنهاج ١: ١٨٨- ١٩٢.
[٣] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٨- ٣٧١.
[٤] النور: ٦١.
[٥] مستند الشيعة ١٥: ٤٠.
[٦] القواعد ٢: ٢٨- ٢٩. جواهر الكلام ٢٤: ١٤٥، و٣٤: ١٨٦.
[٧] المقنعة: ٥٩٩.
[٨] جواهر الكلام ٣٩: ٨، ١٤٧.