الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٢
٢- استحباب قضاء الاخت صلوات الأخ والاخت بعد وفاتهما عند فقد غير الاخت من الأقارب ممّن يسبقها في الرتبة [١]).
(انظر: صلاة القضاء)
٣- حضانة الطفل ورعاية المجنون؛ فإنّ الأولويّة فيها مع عدم الأبوين والجدّ أو الوصيّ من قبل الأب والجدّ تكون للإخوة والأخوات طبقاً لطبقات الإرث على بعض الأقوال [٢]).
(انظر: حضانة، مجنون)
٤- الوقف والوصيّة إذا خصّصا لأقرب الناس إلى الواقف والموصي، فإنّ الاخت على المشهور تدخل في ذلك بعد فقد المستحقّين من الطبقة الاولى وفقاً لمراتب الإرث [٣]).
(انظر: وقف، وصيّة)
٢- محرميّة الاخت:
الاخت من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
١- حرمة النكاح، فيحرم على الاخت نكاح أخيها، بلا فرق بين الشقيق وغيره [٤]؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» [٥]، والتحريم كما يكون على الذكور يكون على الإناث أيضاً، لاستواء العلاقة بينهما [٦]؛ ولهذا السبب اطلق على هؤلاء لفظ المحارم.
(انظر: نكاح)
٢- جواز النظر واللمس، فيجوز للُاخت النظر إلى بدن أخيها واختها ومسّه، من غير تلذّذ وريبة إلّا العورة منهما، فلا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال [٧]).
(انظر: نظر، لمس)
[١] مستند العروة (الصلاة) ١/ ٥: ٣٣١- ٣٣٧. تحرير الوسيلة ١: ٢٠٦، م ١٦.
[٢] القواعد ٣: ١٠٢. الروضة ٥: ٤٦٠- ٤٦٢. جواهر الكلام ٣١: ٢٩٥- ٢٩٩.
[٣] المبسوط ٣: ٢٩٧. القواعد ٢: ٤٥٠. المختلف ٦: ٢٨٧- ٢٨٨. جواهر الكلام ٢٨: ٥١- ٥٢.
[٤] الروضة ٥: ١٥٤- ١٥٥. جواهر الكلام ٢٩: ٢٣٨- ٢٣٩.
[٥] النساء: ٢٣.
[٦] الروضة ٥: ١٥٤- ١٥٥. جواهر الكلام ٢٩: ٢٤١.
[٧] مستند العروة (النكاح) ١: ٦٦- ٦٧.