الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
٣- وفي الحضانة وتولّي أمر الطفل والمجنون وإدارة شئونهما يكون الأخ أولى من غيره ممّن يتقرّبون إليهما بمرتبة أدنى من مرتبته في طبقات الإرث- عدا الجدّ والوصي له ولأبيه- عند التزاحم على بعض الأقوال [١]).
(انظر: ولاية، حضانة)
٤- وفي الوقف على الأقرب أو الوصيّة له يدخل الأخ على ترتيب طبقات الإرث [٢]).
وقد توجد لأولويّة الأخ ممّن دونه في مراتب الإرث موارد اخرى لم ينصّ عليها الفقهاء، لكن قاعدة القرب المستفادة من الكتاب «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [٣] تعمّها وتشملها حسب ما يستفاد من استناد الفقهاء في الموارد الاخرى غير مورد سياق الآية، وترتيبهم الأولويّة فيها على حسب مراتب الإرث.
٢- التفجُّع بشقّ الثوب على الأخ:
المعروف بين الفقهاء حرمة شقّ الثوب للرجل في التفجّع على الميّت، لكن استثنى الفقهاء من ذلك الأب والأخ، فإنّه يجوز شقّ الثوب عليهما. وأمّا المرأة فظاهر الأكثر عدم حرمته عليها مطلقاً [٤]).
(انظر: ميّت)
٣- الدفاع عن الأخ:
يجب الدفاع عن الأخ عند تعرّضه للاعتداء كسائر من يتعلّق بالإنسان بقرابة أو غيرها، فإن انجرّ الدفاع إلى قتل المهاجم جاز ولا شيء على المدافع [٥]).
(انظر: دفاع)
٤- محرميّة الأخ:
يعدُّ الأخ فقهيّاً من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
١- حرمة النكاح: يحرم على الأخ نكاح اخته، بلا فرق بين الشقيقة
[١] القواعد ٣: ١٠٢. الروضة ٥: ٤٦٠. جواهر الكلام ٣١: ٢٩٥- ٢٩٩.
[٢] المبسوط ٣: ٢٩٧. القواعد ٢: ٤٥٠. المختلف ٦: ٢٨٧. جواهر الكلام ٢٨: ٥١- ٥٢.
[٣] الأحزاب: ٦.
[٤] المقنعة: ٥٧٣. النهاية: ٥٧٣. القواعد ١: ٢١. نهاية الإحكام ٢: ٢٨٩- ٢٩٠. جامع المقاصد ١: ٤٥٤. كفاية الأحكام ١: ١١٢- ١١٣. مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٩- ٣٠٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ٢٣٤.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٤٤٧، م ٣.