الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٤
الارشاد [١]).
وقال الشهيد الأوّل: «وكذا كلّ مواتٍ من الأرض لم يجر عليه ملك أو مُلك وباد أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر ... ويشترط في تملّكه بالإحياء امور تسعة ...» [٢]).
وقال الشهيد الثاني: «وكذا كلّ ... موات من الأرض لم يجر عليه ملك المسلم؛ فإنّه للإمام عليه السلام فلا يصحّ إحياؤه إلّا بإذنه مع حضوره، ويباح في غيبته» [٣]).
والدليل على ذلك العمومات الدالّة على جواز إحياء الموات:
منها: رواية الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا مواتاً فهو له» [٤]).
ومنها: رواية الباقر والصادق عليهما السلام قالا:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [٥]).
ومنها: قول الصادق عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم» [٦]).
[١] الإرشاد ١: ٣٤٨.
[٢] الدروس ٣: ٥٥.
[٣] الروضة ٧: ١٣٧.
[٤] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٦.
[٥] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٥.
[٦] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٤.