الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
منهما بالاخرى؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع [١]). (انظر: قصاص)
٢- لو جنى على العين الصحيحة فاحولّت ففيها حكومة [٢]؛ لأنّه شين [٣]).
(انظر: حكومة)
٣- لا فرق في تقدير الدية بين العين الصحيحة والحولاء [٤]؛ لإطلاق الأدلّة، وعدم ما يصلح لتقييدها [٥]).
(انظر: دية)
إحياء البيت الحرام
أوّلًا- التعريف:
الإحياء إفعال من الحياة، وهي ضدّ الموت [٦]، قال اللَّه تعالى: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» [٧]، وقال: «فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» [٨]).
ويستعار بالمناسبة في امور اخرى فيقال: إحياء الدين ويراد اخراجه عن المهجوريّة بنشر أحكامه وتبليغها، وإحياء التراث ويراد طبع الكتب القديمة وتجديدها، وإحياء المسجد ويراد عمارته وإقامة الصلاة فيه، كما في الحديث:
«بيوتي في الأرض المساجد، وانّ زوّاري فيها عمّارها ...» [٩]).
ومن ذلك قولهم إحياء البيت الحرام ويراد به إقامة الحج والعمرة والطواف ونحوها فيه بحيث لا يبقى مهجوراً من الحجاج والمعتمرين والطائفين.
ثانياً- الحكم الاجمالي:
لا شكّ في استحباب الحجّ والعمرة في كل عام على كل من يتمكّن منهما،
[١] كشف اللثام ١١: ٢٠٩. جواهر الكلام ٤٢: ٣٧١. انظر: تحرير الوسيلة ٢: ٤٩٢، م ٢٥.
[٢] المبسوط ٧: ١٢٩. التحرير ٥: ٥٨٦.
[٣] المبسوط ٧: ١٢٩.
[٤] الشرائع ٤: ٢٦٢. القواعد ٣: ٦٧٠. الروضة ١٠: ٢٠١- ٢٠٢. جواهر الكلام ٤٣: ١٨١. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٧٢.
[٥] مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٧٢. انظر: جواهر الكلام ٤٣: ١٨١.
[٦] الصحاح ٦: ٢٣٢٣. لسان العرب ٣: ٤٢٤. القاموس المحيط ٤: ٤٦٥.
[٧] يس: ٧٩.
[٨] فاطر: ٩.
[٩] روضة الطالبين ١: ١٠٢.