الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
مضافاً إلى معارضته مع الروايات الآتية؛ ولذا ذهب المشهور إلى أنّ المحصر في الحج لا يتحلّل من النساء حتى يأتي بالحج أو العمرة إن كان واجباً، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوّعاً [١]).
وادّعي عليه عدم الخلاف [٢]، بل نسبه العلّامة إلى علمائنا [٣]).
وقد ألحق العلّامة الحلّي وغيره [٤]) الواجب بالمندوب عند العجز عنه في القابل من غير تفصيل بين المستقرّ وغيره.
قال الفاضل الهندي: «أحلّ من كلّ شيء إلّا النساء بالنصوص والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه ... لكن يحرم عليه النساء ... فالملخص أنّه إن وجب ما احصر فيه فلا يحلّ له النساء ما لم يأت به إلّا أن يعجز، وإن لم يجب لم يحللن له إلّا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الإتيان به بنفسه، وإن عجز
[١] المبسوط ١: ٣٥٥. المهذب ١: ٢٧٠. الشرائع ١: ٢٨٢. التحرير ٢: ٧٩. اللمعة: ٨٠.
[٢] جواهر الكلام ٢٠: ١٤٨.
[٣] التذكرة ٨: ٤٠٣. المنتهى ١٣: ٤١.
[٤] القواعد ١: ٤٥٦. المدارك ٨: ٣٠٥. مجمع الفائدة ٧: ٤٠٢. كشف الغطاء ٤: ٦٣٧. وانظر: المسالك ٢: ٤٠٢. الروضة ٢: ٣٦٨- ٣٦٩. قال به في الواجب المستقرّ عند العجز عنه في قابل، ولكن ألحق الواجب الغير المستقر- ولو في صورة القدرة- بالمندوب في إجزاء الطواف النيابي للتحلّل من النساء.