دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
الاصول العملية- 1
٦ ص
(٢)
التمهيد
٧ ص
(٣)
(خصائص الاصول العملية)
٧ ص
(٤)
(الاصول العملية الشرعية و العقليّة)
١٥ ص
(٥)
و للقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي
١٦ ص
(٦)
(الاصول التنزيلية و المحرزة)
٢١ ص
(٧)
مورد جريان الاصول العملية
٢٥ ص
(٨)
الاصول العملية- 2
٣٣ ص
(٩)
الوظيفة العملية في حالة الشك
٣٥ ص
(١٠)
1- الوظيفة في حالة الشك البدوي
٣٥ ص
(١١)
الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ
٣٧ ص
(١٢)
1- مسلك قبح العقاب بلا بيان
٣٧ ص
(١٣)
2- مسلك حقّ الطاعة
٤٤ ص
(١٤)
(الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ)
٥٥ ص
(١٥)
1- أدلة البراءة الشرعية
٥٥ ص
(١٦)
(أدلّة البراءة من الكتاب الكريم)
٥٥ ص
(١٧)
(أدلّة البراءة من السّنّة)
٧١ ص
(١٨)
و استدلّ من السنّة بروايات
٧١ ص
(١٩)
الاعتراضات العامّة
١٠٩ ص
(٢٠)
(تحديد مفاد البراءة)
١٢١ ص
(٢١)
(استحباب الاحتياط)
١٣٢ ص
(٢٢)
الوظيفة العملية في حالة الشك
١٤١ ص
(٢٣)
2- الوظيفة في حالة العلم الاجمالي
١٤٣ ص
(٢٤)
1- (قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي)
١٤٦ ص
(٢٥)
و الكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور
١٤٦ ص
(٢٦)
1 منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة
١٤٧ ص
(٢٧)
الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي
١٥٠ ص
(٢٨)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
١٥٥ ص
(٢٩)
و يوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية
١٥٦ ص
(٣٠)
2- جريان الاصول في جميع الاطراف و عدمه
١٦٣ ص
(٣١)
3- جريان الاصول في بعض الاطراف و عدمه
١٦٧ ص
(٣٢)
و على هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية
١٦٩ ص
(٣٣)
هذا كلّه بحسب مقام الثبوت
١٧٢ ص
(٣٤)
و قد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه
١٧٤ ص
(٣٥)
4- جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
١٨٥ ص
(٣٦)
2- أركان منجّزية العلم الاجمالي
١٩٥ ص
(٣٧)
نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي لها عدّة أركان
١٩٧ ص
(٣٨)
(1) الرّكن الأوّل
١٩٧ ص
(٣٩)
(2) الرّكن الثاني
١٩٩ ص
(٤٠)
(3) الرّكن الثالث
٢٠٥ ص
(٤١)
(4) الرّكن الرابع
٢٠٩ ص
(٤٢)
3- تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي
٢١٢ ص
(٤٣)
و فيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك
٢١٢ ص
(٤٤)
1 زوال العلم بالجامع الحالة الاولى ان يزول العلم بالجامع رأسا و لذلك صور
٢١٣ ص
(٤٥)
2 الاضطرار إلى بعض الاطراف
٢١٧ ص
(٤٦)
3- انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي
٢٢٣ ص
(٤٧)
4- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول
٢٢٦ ص
(٤٨)
5- اشتراك علمين اجماليين في طرف
٢٣٢ ص
(٤٩)
6- حكم ملاقي احد الاطراف
٢٣٥ ص
(٥٠)
7- الشبهة غير المحصورة
٢٣٨ ص
(٥١)
8- إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٢٤٩ ص
(٥٢)
9- العلم الاجمالي بالتدريجيات
٢٥٥ ص
(٥٣)
10- الطولية بين طرفي العلم الاجمالي
٢٦١ ص
(٥٤)
تلخيص للقواعد الثلاث
٢٦٧ ص
(٥٥)
خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد
٢٦٧ ص
(٥٦)
الوظيفة العملية في حالة الشكّ
٢٦٩ ص
(٥٧)
1- الشك البدوي في الوجوب و الحرمة
٢٧٤ ص
(٥٨)
2- دوران الأمر بين المحذورين
٢٧٥ ص
(٥٩)
الوظيفة عند الشك في الأقلّ و الأكثر
٢٨٥ ص
(٦٠)
الوظيفة العملية في حالة الشك- 4
٢٨٧ ص
(٦١)
1- التقسيم الرئيسي للأقل و الاكثر
٢٨٩ ص
(٦٢)
1- الدوران بين الاقلّ و الاكثر في الأجزاء
٢٩١ ص
(٦٣)
البرهان الاوّل
٢٩٢ ص
(٦٤)
البرهان الثاني
٣٠٠ ص
(٦٥)
البرهان الثالث
٣٠٢ ص
(٦٦)
البرهان الرابع
٣٠٧ ص
(٦٧)
البرهان الخامس
٣١٠ ص
(٦٨)
البرهان السادس
٣١٢ ص
(٦٩)
2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط
٣١٤ ص
(٧٠)
3- دوران الواجب بين التعيين و التخيير العقلي
٣١٨ ص
(٧١)
4- دوران الواجب بين التعيين و التخيير الشرعي
٣٢١ ص
(٧٢)
5- ملاحظات عامّة حول الاقلّ و الاكثر
٣٢٥ ص
(٧٣)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
٣٢٦ ص
(٧٤)
2- الدوران بين الجزئية و المانعية
٣٢٨ ص
(٧٥)
3- الاقل و الاكثر في المحرّمات
٣٢٩ ص
(٧٦)
4- الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر
٣٣١ ص
(٧٧)
5- الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط
٣٣٤ ص
(٧٨)
(أ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان
٣٣٤ ص
(٧٩)
(ب) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر
٣٤٢ ص
(٨٠)
و التعذّر تارة يكون في جزء من الوقت و اخرى يستوعبه
٣٤٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٩٣ - البرهان الاوّل

و إن كان الواجب هو الاكثر فالاقلّ واجب غيري‌ [١] لأنّه جزء الواجب و جزء الواجب مقدّمة له.

و نلاحظ على هذا الوجه: أنّه إن اريد به هدم الركن الثاني‌ [٢]


[١] هذا كلام الشيخ الانصاري (قده) في الرسائل، إذ تارة وصف وجوب الاقل بالغيري و تارة وصفه بالضمني، بيان الغيرية ان السورة في الصلاة- مثلا- حال كونها جزء و منظورا اليها كمقدّمة داخلية يراد منها فعلا الوصول الى تحقيق الواجب المركّب، و لذلك فهي من هذه الجهة كالمقدّمة الخارجية أي كالسير إلى الحج بلا فرق، و لذلك ترانا نقول عادة بانّ الشارع المقدّس تصوّر الموضوع بتمامه- باجزائه و شرائطه و موانعه- ثم ترتبا يصبّ حكمه في هذا القالب، فالجزء في نفسه لم يصبّ عليه الحكم، و إنّما انصبّ الحكم على المركّب بما هو مجموع. (و على أي حال) فالأقلّ واجب و الزائد مشكوك فتجري فيه البراءة

[٢] الركن الثاني هو وقوف العلم الاجمالي على الجامع. (و المراد) انه إن أريد بهذا البرهان تحليل المسألة الى العلم بالأقلّ و شك بدوي في الزائد فالجواب عليه عدم معلومية مصداقية الأقلّ للمعلوم بالإجمال، إذ لعلّ الواجب واقعا هو المركب الأكثر فيكون وجوب التسعة غيريا، بينما لو كان الواجب هو الأقلّ لكان وجوب التسعة نفسيا، فيتغايران، فلا ينحل العلم الإجمالي الى الأقلّ و الشك في الزائد*

(*) (أقول) و في هذا الكلام نظر، إذ ان المعلوم بالعلم الاجمالي هو وجوب التسعة لكن لا نعلم هل ان هذا الوجوب نفسي ام غيري، و ما نريد ان نأتي به هو التسعة بلا عنوان النفسية او الغيرية، (إذ انك ستعرف في الصفحات الآتية عدم دخول عناوين النفسية و الغيرية و نحوها في عهدة المكلّف، و لذلك لا يجب نيّتهما ...) و التطابق حاصل بين هذه‌