دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٢٦ - ٤- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول
الحقيقي و انهدام الرّكن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، فإنّ العلم التفصيلي المتأخّر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال، لانّ مجرّد تأخّر العلم التفصيلي مع احراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصيّة [١] و هو معنى الانحلال.
٤- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول
إذا جرت في حقّ المكلّف امارات او اصول شرعيّة منجّزة للتكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقيّ و لا تعبّدي كما تقدّم [٢]، و لكن ينهدم الرّكن الثالث بإحدى (*) صيغتيه المتقدّمتين إذا توفّرت شروط:
احدها: ان لا يقلّ البعض المنجّز بالامارة او الاصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف [٣].
[١] اي إلى الفرد الخاص و هو معنى الانحلال الحقيقي
[٢] ص ٢٠٢
[٣] فانه لو قلّ عنه لا ينهدم الركن الثالث، و ذلك كما لو كنّا نعلم بنجاسة إناءين من ثلاثة آنية ثم أخبرتنا بيّنة بأن هذا الإناء المعيّن هو أحد المتنجّسين فهنا حتما لا ينحل العلم الإجمالي لبقاء علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين الآخرين
(*) بل «بكلا صيغتيه» كما يظهر لك بقوله بعد قليل «.. وفقا للصيغة الاولى ...» و قوله بعده «... وفقا للصيغة الثانية»، و لا شكّ ان هذا من سهو قلمه الشريف