شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٠ - ثانيهما انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،
و أما جواز مزاحمتها للعشاء مع التلبس بركعة فلا مجال له، لاختصاصه بالمؤقتات، و لازم المشهور إجراؤها في المقام أيضا، كما صنعه في النجاة. و ظاهر المصنف عدم الجريان، و لا وجه له بعد جعلها مؤقتة، لو لا إيكاله على ما أفاده سابقا.
و وقت نافلة الوتيرة بعد العشاء، لتحديدها في النص بما بعدها [١]، و يمتد بامتداد وقتها أي العشاء. و في التحديد المزبور نظر، لأنّ بعد العشاء يشمل ما لو أتي بها آخر وقتها، فتقع النافلة بعد النصف من الليل قهرا، لو لا انصرافه إلى وقتها المعهود، نعم ظاهر البعدية كونها بنحو يعد من التوابع، فتأمل.
و وقت نافلة الليل بعد انتصافه كما في بعض النصوص [٢]، و في آخر: «من أول الليل الى آخره» [٣]، و في ثالث: «الأمر بإتيانها في السحر» [٤]، بل و في بعضها: كلما قرب من الفجر كان أفضل [٥].
و ربما يكون في مثله أيضا شهادة الجمع بين مثل هذه النصوص، بالحمل على مراتب الفضيلة، باختلاف مراتب القرب إلى الفجر، و هذا الجمع أولى من حمل «ما قبل النصف من الليل» على ذوي الأعذار و إن كان يوهم بذلك ما ورد من قوله: «و إن خشيت- إلى قوله- فصل و أوتر في أول الليل» [٦]، و لكنه لا ينافي ما ذكرنا من الجمع، بلا احتياج إلى تقييد
[١] وسائل الشيعة ٣: ١٥٣ باب ٢٧ من أبواب المواقيت.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ١٨٠ باب ٤٣ من أبواب المواقيت.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ١٨١ باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٩ باب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ١٩٧ باب ٥٤ من أبواب المواقيت.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ١٨١ باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ٢.