شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٧ - البحث الثاني في الغسل
العبارة [١]، و على فرضه فلا بد أن يراد منها الأمارات المفيدة لليقين، أو شهادة أهل الخبرة بموته، مستندا إلى حدسياتهم القريبة إلى الحس، و إلّا ففيه أيضا إشكال.
و يكره أن يحضره أي الميت جنب أو حائض، بل و نفساء على المشهور من اشتراكها معهما في الأحكام، و يدل على الأول رواية يونس [٢].
و في قيام تيممهم مقام الغسل في مثل المقام، مبني على كون الحكم من تبعات كونهم محدثين، أو من لوازم واقع الجنابة و الحيض، فإنّ في بدلية التيمم مقام الماء، على الثاني في مثل هذه الآثار نظر، و مع الشك يقتضي الأصل بقاء الكراهة.
و قيل أيضا: يكره أن يجعل على بطنه حديد، و ليس له مستند عدا الشهرة، و لا بأس به رجاء.
البحث الثاني في الغسل.
يجب تغسيله بلا اشكال نصا [٣] و فتوى، كما أنّ ظاهر الخطاب في غير واحد من الأخبار بقوله: «اغسله كذا» [٤] بلا استفصال عن كونه وليا أو وارثا، عدم خصوصية لوجوبه على أحد بعينه، بل يكون كفائيا على عامة الناس.
[١] في نسخة التبصرة التي اعتمدنا عليها في ضبط المتن لم ترد عبارة (فيرجع الى الأمارات).
و كتب محقق التبصرة في الهامش عبارة: في سائر النسخ هنا اضافة: فيرجع فيها إلى الأمارات.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٧١ باب ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٨ و ٦٨٠ باب ١ و ٢ من أبواب غسل الميت.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٨ و ٦٨٠ باب ١ و ٢ من أبواب غسل الميت.