شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٣ - و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
أما الأول فلنصوص مستفيضة [١] بل متواترة، مشتملة بعضها على اختلاف مراتب فضل الصلاة، باختلاف فضل المساجد، من مسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و مسجد القبيلة، و مسجد السوق [٢].
و إطلاق المصنف يشمل الذكر و الأنثى، لكن ورد في الأنثى بأنّ الأفضل في حقها الصلاة في البيوت [٣]، و في النص: «انها خير مساجد نسائكم» [٤].
و أما الثاني فلما في النص: «أفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» [٥]، و في آخر: «أمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم» [٦]، حكاهما في التذكرة [٧] فراجع.
نعم في النص استحباب النافلة عند قبر الحسين ٧، و أنها تعدل بعمرة و الفريضة تعدل بحجة [٨]، و كذا وردت المطلقات على استحباب الصلاة عند علي ٧ [٩].
بل و يتعدّى في فضل الصلاة المكتوبة إلى كل مشهد، لما ورد في سر فضل الصلاة في المسجد، بأن المساجد بنيت في كل بقعة وقعت رشة من نبي أو وصي نبي [١٠].
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٧ باب ١ من أبواب أحكام المساجد.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٥٥١ باب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٩ باب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥١٠ باب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٥] كنز العمال ٧: ٧٧٢.
[٦] سنن البيهقي ٢: ١٩٣.
[٧] تذكرة الفقهاء ١: ٩١.
[٨] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠٦ باب ٦٩ من أبواب المزار حديث ٣.
[٩] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠٦ باب ٦٩ من أبواب المزار حديث ٣.
[١٠] وسائل الشيعة ٣: ٥٠١ باب ٢١ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.