شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٩ - و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء
الباب الرابع في التيمم
و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء
رأسا، بلا اشكال نصا كتابا [١]، و سنة [٢]، و فتوى.
و في النص: «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء» [٣]، و ظاهره عدم الوجدان لتمام الوضوء أو الغسل و إن وجد لبعضه، و في جملة من النصوص:
الأمر به للمجنب و إن وجد الماء بمقدار الوضوء [٤].
و في شمول الإطلاق لمن يعلم بالوجدان آخر الوقت اشكال، للشك في اندراجه تحت الإطلاق، فلا يجوز له البدار في مثله، كما هو الشأن في كل مورد ثبت الحكم لمن اضطر عن التكليف بقول مطلق، إذ هو منصرف إلى الاضطرار في تمام الوقت، نعم مع العلم ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا قصور لشمول الإطلاقات المزبورة لمثله، و بهذا المعنى يجوز البدار لاولي الأعذار لا مطلقا، و في المقام تتمة كلام سيأتي في محله إن شاء اللّٰه.
و يجب التيمم أيضا عند تعذّر استعماله لمرض يحدث بسبب
[١] النساء: ٤٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٩٦٤ باب ٢ من أبواب التيمم.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٩٩٠ باب ١٩ من أبواب التيمم حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٩٩٥ باب ٢٤ من أبواب التيمم.