شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٢١ - و الرابع الميتة
حرارته أو بعد برده قبل أن يغسّل، و يكفي في ميت الإنسان مطلقا ما في النص «من مسّه بحرارة غسل يده، و بعد برده فعليه الغسل» [١].
و إطلاق الرواية شامل للمس بلا رطوبة، لعدم ارتكاز الذهن بدخلها في الغسل، و بقرينة المقابلة يجري الإطلاق في الغسل أيضا، فلا يرد عليه بأن ذلك خلاف المرتكز في سائر المقامات.
و أما في ميت غير الإنسان فيكفي فيه النصوص الواردة في نجاسة الميتة [٢]، و الجيفة [٣]، و القطعة المبانة [٤]، و مطلقاتها [٥] و إن اقتضت نجاستها و لو من غير ذي النفس، و لكن في المقام نصوص وافية باختصاص الحكم بما له نفس [٦]، و يكفي منها قوله: «لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس» [٧].
و لا شبهة في انصراف مثل هذه العناوين- بل و القطعة المبانة- عن القشور غير المعدودة من أجزاء البدن عرفا، بل كانت معدودة من الفضلات.
و من التعليل في نفي البأس عن الصوف بأنه ليس له روح [٨]، يستفاد
[١] وسائل الشيعة ٢: ٩٣٢ باب ٣ من أبواب غسل المس حديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٤٢ باب ٢٢ من أبواب الماء المطلق و في باب ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢١ أيضا روايات تدل على ذلك.
[٣] وسائل الشيعة ١: ١١٩ باب ٩ من أبواب الماء المطلق حديث ١١ و ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٢٣٦ و ٢٩٥ باب ٢٤ من أبواب الصيد و باب ٣٠ من أبواب الذبائح.
[٥] وسائل الشيعة ١: ١٤٢ باب ٢٢ من أبواب الماء المطلق و في باب ١٤، و ١٥، و ١٧، و ١٨، و ١٩، و ٢١، أيضا روايات تدل على ذلك.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ١٠٥١ باب ٣٥ من أبواب النجاسات حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ١٠٥١ باب ٣٥ من أبواب النجاسات حديث ٢.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٨ باب ٦٨ من أبواب النجاسات حديث ١.