شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٢٧ - و الثامن الكافر
ثم انّ المشهور إلحاق الولد الصغير بأشرف الأبوين في الإسلام، و يكفي له نصا ما ورد من طرف الأب، من قوله «إسلامه إسلام ولده الصغار» [١]، و تلحق به الام بعدم القول بالفصل، و بذلك يقيّد ما في النص في أولاد المشركين بأنهم كفار [٢]، فيحمل على صورة كفر الوالدين.
و ظاهر إطلاق الكفر و الإسلام ترتب جميع لوازمهما، حتى في مثل إعطاء الزكاة لهم كما في النص [٣].
و أما المجنون فمع اتصال جنونه بصغره فواضح، من إجراء أحكام الصغر عليه للاستصحاب، و إنما الكلام في المنفصل عنه، و يمكن إجراء حكمه السابق للأصل، لو لا دعوى عدم الفصل بين المجنون و الصغير في الأحكام، حتى في مثل هذا الحكم.
و أما اللقيط، فان احتمل إسلام أحد أبويه، فيحكم بطهارته، و إلّا ففيه التفصيل الآتي.
و أما المسبي فمع وجود أحد الأبوين معه يلحق به مع إسلامه، و مع كفرهما ملحق بهما، و مع عدمهما يلحق بالسابي للسيرة في خصوص الطهارة كاللقيط.
و في إجراء سائر أحكام الإسلام عليهما نظر، بل لا بد أن يلحظ و يفصّل بين ما كان شرطه الإسلام فلا يترتب، أو كان الكفر مانعا فيترتب،
[١] وسائل الشيعة ١١: ٨٩ باب ٤٣ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
[٢] بحار الأنوار ٥: ٢٩٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٥١ باب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.