شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩٥ - فرع إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
الكتاب و مس الورق» [١].
و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة
، للجمع بين ما ورد من النهي [٢]، و ما ورد من الترخيص بعد المضمضة [٣]، و في المقام جمع آخر بالحمل على مراتب الكراهة، بالأخذ بمطلقات النواهي و عدم تقييدها بخبر المضمضة، لأنه أولى، خلافا للمصنف (قدّس سرّه).
و يكره النوم إلّا بعد الوضوء
، لصحيح الحلبي المصرّح بالاستثناء أيضا [٤]، و كذا يكره الخضاب، لجملة من الروايات [٥].
و لو أحدث في أثناء الغسل أعاد، للمرسلة المصرحة بها [٦]، بعد منع إطلاقات ما ورد في بيان حقيقة الغسل من هذه الجهة [٧]، بل و إطلاق ما دل على عدم لزوم التوالي [٨] لا ينظر إلى نفي مانع آخر، فكان من قبيل قوله «يكفيك عشر سنين» [٩] في مقام عدم الانتقاض بنفسه لا في مقام عدم ناقضية شيء آخر، و حينئذ يكفينا في الحكم بالبطلان قاعدة الاشتغال، فضلا عن وجود المرسلة، فتدبر.
فرع: إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
، لما
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٦٩ باب ١٢ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٤٩٥ باب ٢٠ من أبواب الجنابة.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٤٩٥ باب ٢٠ من أبواب الجنابة.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٥٠١ باب ٢٥ من أبواب الجنابة حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٤٩٦ باب ٢٢ من أبواب الجنابة.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٥٠٩ باب ٢٩ من أبواب الجنابة حديث ٤.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٥٠٢ باب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٨] وسائل الشيعة ١: ٥٠٨ باب ٢٩ من أبواب الجنابة.
[٩] وسائل الشيعة ٢: ٩٨٣ باب ١٤ من أبواب التيمم حديث ١٢.