شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٢٥ - و الثامن الكافر
نعم في المتخلف في الذبيحة كان المخصص لبيّا، فيتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، كما لا يخفى.
و السادس، و السابع: الكلب و الخنزير
بلا اشكال فيهما نصا [١] و فتوى، بل من «غسل اليد من شعرهما» [٢] يستفاد نجاسة جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، كما أن في الصحيحة [٣] نفي البأس عن الكلاب البحرية الملحق بها خنازيرها، بعدم القول بالفصل، و حينئذ يختص حكم النجاسة بالبريّين منهما.
و إطلاقه يشمل المعلّم و غيره، بل في النص التصريح بنجاسة السلوقي [٤].
و المتولد منهما تابع لصدق اسم أحدهما، و مع عدم صدق واحد منهما ففيه إشكال، إلّا أن يستفاد المناط من النص المشتمل على «نجاسة الجدي المرتضع بلبن الخنزير، حتى يشتد عظمه» [٥]، فيحكم بجريانه في المقام.
و الثامن: الكافر
بلا إشكال في الأصلي منه فتوى و نصا [٦]، خصوصا الآية الشريفة [٧]، الملحق فيها غير المشرك من فرق الكفار
[١] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٥ و ١٠١٧ باب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسات.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٦ باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٣ باب ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٦ باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٦: ٣٥٢ باب ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٨ باب ١٤ من أبواب النجاسات.
[٧] التوبة: ٢٨.