شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٢ - الثالث ماء البئر
و بعض الأخبار مشتمل على «دلو واحد في الفطيم» [١]، و في ثالث «نزح الجميع» [٢]. و الأخير غير معمول به، و الثاني محمول على الرضيع، و يؤخذ بإطلاق الأول، لمطلق غير البالغ، تغذى أم لم يتغذّ. و مع التسامح في السنن فالمختار فيه انه لا بأس بأخذ الجميع أيضا، حملا على مراتب الفضيلة.
و هكذا في اغتسال الجنب، لرواية أبي بصير المشتملة على قوله: «فيدخل الجنب فيغتسل فسبع» [٣]، و في جملة أخرى عنوان «دخول الجنب» [٤]، أو «وقوعه» [٥] أو «نزوله» [٦]، و كلها متطابقة على السبع.
و في دخل الاغتسال، خصوصا الصحيح منه، بناء على المطهّرية، نوع غموض، بل تمام المدار على الدخول. نعم لا بأس بدخله في الاستقذار الطبعي، إذ في الاغتسال نحو تحريك في الماء المقتضي للاستقذار ليس في غيره، كما أنه بناء على التعبّد أيضا كذلك. و حينئذ تنزّل إطلاقات البقية على كونها واردة مورد الغالب، بلا احتياج إلى التصرّف فيها بتقييدها.
نعم في دخل صحة الاغتسال- على المختار- على وجه لا يشمل الكافر مثلا فيما ذكر أيضا إشكال، لكنه على التعبّد لا بأس به، كما لا يخفى.
و في خروج الكلب منه حيا أيضا سبع دلاء لدى الأكثر،
[١] وسائل الشيعة ١: ١٣٣ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٣٤ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١: ١٤٢ باب ٢٢ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١: ١٤٢ باب ٢٢ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١: ١٣٢ باب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
[٦] وسائل الشيعة ١: ١٣١ باب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ١.