شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣٢ - الأولى
كالعنب و أمثاله، لا اللوز و أشباهه، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد و المرق و أمثاله.
و هو ينجس بكل ما يقع فيه، لعموم القاعدة السابقة، بعد اختصاص العصمة- بمقتضى أدلتها- بالماء المطلق، سواء كان الماء المزبور قليلا بلا اشكال، لنص المرق [١]، أو كثيرا، لعدم القول بالفصل.
و لا يجوز رفع الحدث به و لا الخبث و إن كان طاهرا، للإجماعات و الأصول بعد منع سند ما دلّ على التطهير بالبصاق [٢]، و بماء الورد [٣]، و لو لإعراض الأصحاب عنها، من دون احتياج إلى التوجيهات البعيدة كما في المطوّلات.
مسائل
الأولى:
المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهّر عن الحدث، لرواية ابن سنان [٤] المشتمل ذيلها على نفي البأس عن التوضي بماء وضوء غيره.
و هكذا مطهّر للخبث، للإطلاقات، مضافا إلى دعاوي الإجماعات المكررة في كلماتهم، خصوصا ممّن شأنه نقل الخلافات النادرة.
و هكذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فإنه أيضا لا إشكال في
[١] وسائل الشيعة ١: ١٥٠ باب ٥ من أبواب الماء المضاف حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٤٩ باب ٤ من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ١٤٨ باب ٣ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١: ١٥٥ باب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ١٣.