شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٠ - و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
و بين ما دل على قراءتها ما شاءت [١]، و مس المصحف، للنهي عنه [٢] المحمول على الكراهة، و كذا يكره لها حمله، لاشتراكها مع الجنب بظهور جملة من أخبارهما [٣] فيه- و قد تقدّم كراهته على الجنب- و الخضاب، للنهي عنه في غير واحد من النصوص [٤]، و الوطء قبل الغسل، لما تقدّم، و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، للجمع بين النصين المجوز و الناهي [٥].
و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
في وقتها، و الجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدر صلاتها، لنصوص مستفيضة، مشتملة بعضها على قوله: «تتوضأ وضوء الصلاة في وقت كل صلاة» [٦].
و الظاهر انّ الغرض منه: الأوقات المعهودة الثلاثة، لا الأوقات المشروعة لكل صلاة كي تصير خمسة و إن كان ظاهر العموم ذلك.
و أما الأغسال المسنونة، فلا إشكال في مشروعية غسل الإحرام، لكونه منصوصا عليه [٧].
و أما غيره فلا يبعد دعوى اقتضاء إطلاق دليلها مشروعيتها، و لا ضير في
[١] وسائل الشيعة ١: ٤٩٣ باب ١٩ من أبواب الجنابة حديث ٤ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٩٦ باب ١٢ من أبواب الوضوء حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٤٩١ باب ١٨ من أبواب الجنابة.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٥٩٣ باب ٤٢ من أبواب الحيض حديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٥٧١ باب ٢٦ من أبواب الحيض.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٥٨٧ باب ٤٠ من أبواب الحيض حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٦٥ باب ٤٨ من أبواب الإحرام حديث ٥.