شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٨ - سادسها السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،
المصنف في الغسلتين الأولتين، إلّا أن تكون حاملا مع موت ولدها في بطنها، للنوى المشتمل على التفصيل بين الحبلى و غيرها [١].
و الذكر و الاستغفار حال الغسل على المشهور، و إلّا فالعمومات غير وافية بالخصوصية.
و إرسال الماء إلى حفيرة، للنص [٢].
و كون تغسيله تحت سقف، للصحيحة [٣].
و استقبال القبلة به، لرواية سليمان [٤] السابقة، المثبتة للحكم المذكور الثابت بإطلاقه، أو استصحابه إلى حين غسله.
و يستحب أيضا غسل رأسه و جسده برغوة السدر، بناء على توجيه رواية معاوية السابقة في كيفية غسله [٥]، بحمل الغسل الأول فيه على ذلك، و في النص [٦] أيضا غسل فرجه بالأشنان، و أن يوضأ، و هنا أيضا سنن كثيرة لا بأس بالعمل بها رجاء [٧].
و يكره إقعاده، للنص [٨] المحمول على الكراهة، و قص أظفاره، و ترجيل شعره، للنهي عنه في عدة أخبار [٩] محمولة على الكراهة أيضا.
[١] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٩ باب ٦ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٦١ باب ٣٥ من أبواب الاحتضار حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٠ باب ٣٠ من أبواب غسل الميت حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٦١ باب ٣٥ من أبواب الاحتضار حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٣ باب ٢ من أبواب غسل الميت حديث ٨.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٣ باب ٢ من أبواب غسل الميت حديث ٨.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٠ باب ٢ من أبواب غسل الميت.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ٦٨١ باب ٢ من أبواب غسل الميت حديث ٥.
[٩] وسائل الشيعة ٢: ٦٩٤ باب ١١ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٢ و ٣.