شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٥ - الخامس الدفن
الثاني أيضا، علاوة على نص آخر [١] مصرّح به، و ظاهر الموثقة تخصيص الحكم بالمشي، بل و في بعض النصوص كراهة الركوب [٢]، و في الرواية.
استثناء العذر، بل و في ذيلها: عدم كراهة الركوب إذا رجع [٣].
و إطلاق المصنف يأبى هذا التفصيل، لدعوى الإهمال من هذه الجهات، كما هو الشأن في مطلقات نصوص الباب أيضا.
و أما التقدّم عليها ففي بعض النصوص النهي عنه [٤]، و في آخر الأمر به [٥]. و حينئذ فقد تقع المعارضة بينهما، لو لا احتمال حمل أحد الحكمين على ثبوته للمورد عرضا، و إلّا فيستحيل وجه الجمع بالاستحباب المعروف في المقام.
و يستحب أيضا تربيعها، أي حمل الجنازة من الجوانب الأربع، و في النص «محيت عنه أربعون كبيرة» [٦].
و وضعها عند رجل القبر إن كان رجلا، لرواية الساباطي [٧]، و هي مطلقة تشتمل الذكر و الأنثى، و لكن الأصحاب- تبعا لإجماع الغنية [٨]- خصّوه بالرجل، و التزموا أيضا باستحباب وضع الجنازة قدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة.
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٢٥ باب ٤ من أبواب الدفن حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٢٧ باب ٦ من أبواب الدفن حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨٢٧ باب ٦ من أبواب الدفن حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨٢٥ باب ٤ من أبواب الدفن حديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٥ من أبواب الدفن حديث ٤ و ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٨٢٨ باب ٧ من أبواب الدفن حديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٨٤٩ باب ٢٢ من أبواب الدفن حديث ٦.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠١.