شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٧ - هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
بالرجال، و لا يشمل النساء، كما لا يخفى.
هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
، لقوله: «يؤذن لكم خياركم» [١].
صيّتا، لما في النص [٢]، المستفاد منه بأنه باشتداد صوته، كلما يسمع أكثر كان أجره فيه أعظم.
بصيرا بالأوقات، لتكون مشمول «المؤتمن» و «أمناء اللّٰه» [٣].
متطهّرا، لقوله: «لا يؤذن أحد إلّا و هو متطهّر» [٤]، بضم ما دل من المستفيضة على عدم اعتباره فيه.
نعم في الإقامة نص في الأمر بها [٥]، بلا دليل على الترخيص هنا، فلو لا دعوى الملازمة بينهما لأشكل أمر استحبابها فيها.
قائما على مرتفع، لأمره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بلالا أن يعلو فوق الجدار [٦].
مستقبلا للقبلة، لخبر الدعائم الوارد في الأذان و الإقامة [٧].
رافعا صوته، لذيل النص السابق [٨].
[١] وسائل الشيعة ٤: ٦٤٠ باب ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٣.
[٢] سنن أبي داود ١: ١٣٥.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦١٨ باب ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٢ و ٦.
[٤] كنز العمال ٧: ٦٩٤.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٦٢٧ باب ٩ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٦٤٠ باب ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٧.
[٧] دعائم الإسلام ١: ١٧٥.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ٦٤٠ باب ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٧.