شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٧ - الثالثة تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
بالخصوص، بإلغاء الخصوصية، كما في الجواهر [١]، و لعل هذا المقدار كاف في مثل المقام، الكافي فيه تركها رجاء، و إن كان لا يصلح ذلك لإثبات حكم شرعي وفاقا لكشف اللثام حيث استحسن الاقتصار على الموارد المنصوصة [٢]، فتدبر.
الثالثة: تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
، لحسن المسارعة، و في النص: «أول الوقت رضوان اللّٰه، و آخره غفران اللّٰه» [٣].
و هذا الحكم ثابت إلّا في مواضع: منها: المتنفل، لما عرفت من الأمر بها و إن تأخر وقتها لمكان النافلة، على ما هو مضمون بعض النصوص [٤].
و منها: لمن أفاض من عرفات بالنسبة إلى صلاة مغربه، للنصوص الواردة فيه [٥].
و منها: الظهر لمن يصلّي جماعة في الحر الشديد، و في النص: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» [٦]، و غير ذلك مما تعرضوا لها في المطولات، فراجع.
و لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها و لا تقديمها عليه أي على الأوقات الاجزائية، لأن ذلك هو مقتضى دليل شرطيتها، المقتضي لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، بل و في النص: «من صلّى بغير وقت فلا صلاة له» [٧].
[١] جواهر الكلام ٧: ٢٤١.
[٢] كشف اللثام ١: ١٦٦.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٩٠ باب ٣ من أبواب المواقيت حديث ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ١٠٣ باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ٣ و ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩- ٤٠ باب ٥ و ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ١٠٤ باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ١٢٣ باب ١٣ من أبواب المواقيت حديث ٧ و ١٠.