شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤١٧ - الفصل الخامس في المكان
و اليدين بمقدار كفيها و القدمين.
و يجوز للأمة و الصبية كشف الرأس، لما في النص في الأمة [١]، و في الصبية مفهوم قوله: «إذا حاضت فلا تصلّي إلّا بخمار» [٢].
و في شمول النص الأول للمعتقة إشكال.
و لو اعتقت في أثناء الصلاة، فمع عدم التراخي في تحصيل الساتر، يمكن القول بالصحة، لعموم الاضطرار، على اشكال فيه، و معه فالأقوى بطلان صلاتها، للنواهي، بعد انصراف نص الأمة عن حال انعتاقها، و اللّٰه العالم.
و يستحب للرجل ستر جميع بدنه و رداؤه أفضل، للنص الوارد في حق إمام الجماعة بفضيلة الرداء [٣]، و في التعدّي إلى غيره- لو لا فهم الأصحاب- نظر، و لا بأس به رجاء.
و للمرأة ثلاثة أثواب: قميص، و درع، و خمار، لبعض النصوص الشاملة لذلك [٤].
و لو لم يجد ساترا صلّى قائما بالإيماء إن أمن من اطلاع غيره، و إلّا قاعدا مومئا على ما تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة، و أشرنا هناك أيضا إلى وجود النص بالحفيرة [٥]، فيصلّي صلاة المختار، فراجع هناك و لا حظ، و اللّٰه العالم.
الفصل الخامس: في المكان
و هو كل فراغ تشغله الصلاة، فضاء كان أم غيره، سطحا أم غيره.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٧ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٤ باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٢٩ باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥ باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٣٢٦ باب ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.