شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٥ - و الخامس من واجبات الوضوء كتابا
و الخامس من واجبات الوضوء كتابا [١] و سنة [٢] مسح بشرة الرجلين
لا شعرهما، لعدم تمامية البدلية في البين. لعدم عموم فيما أحاط في مورد المسح [٣]، و لا إجماع في المقام كما في الرأس.
و في وجوب تقديم الأيمن على الأيسر، أو عدم تقديم الأيسر، أو التخيير بينهما، وجوه: من الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان [٤]، و من الأخبار الآمرة بالبدأة بالأيمن [٥]، و انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بدأ بميامنه [٦]، و من التوقيع «يمسح عليهما و إن بدأ بأحدهما فلا يبدأ إلّا باليمين» [٧].
و مقتضى الجمع الحمل على مراتب الفضيلة، كما هو ظاهر المتن و إن كان الأحوط مضمون التوقيع، و مقتضى قوله: «إذا مسحت بشيء من رأسك و قدميك» [٨]، عدم تحديد المسح عرضا، مؤيدا بما دل على إدخال اليد في الخف المخرق المعلوم عدم التمكن غالبا من إدخال تمام اليد [٩].
و بمثل ذلك يرفع اليد عن قوله في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بتمام الكف [١٠]، و كذا عن رواية معمر بن خلاد، الآمرة بثلاث أصابع [١١]،
[١] المائدة: ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٩٤ باب ٢٥ من أبواب الوضوء.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٩٨ باب ٤٦ من أبواب الوضوء حديث ٢ و ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٧١ باب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣١٦ باب ٣٤ من أبواب الوضوء حديث ٢ و ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٣١٦ باب ٣٤ من أبواب الوضوء حديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٣١٦ باب ٣٤ من أبواب الوضوء حديث ٥.
[٨] وسائل الشيعة ١: ٢٩١ باب ٢٣ من أبواب الوضوء حديث ٤.
[٩] وسائل الشيعة ١: ٢٩١ باب ٢٣ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[١٠] وسائل الشيعة ١: ٢٩٣ باب ٢٤ من أبواب الوضوء حديث ٤.
[١١] وسائل الشيعة ١: ٢٩٤ باب ٢٤ من أبواب الوضوء حديث ٥.