شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣١٨ - الأول، و الثاني البول و الغائط
الباب الخامس في النجاسات
و هي عشرة:
الأول، و الثاني: البول و الغائط
مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، بلا اشكال نصا و فتوى، و يكفي من النص في البول عموم:
«اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١]، و في الغائط ما اشتمل على غسل ثوبه من العذرة [٢]، و بمفهوم: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما خرج منه» [٣]، بناء على كونه كناية عن بوله و غائطه.
و لازمة عدم الاختصاص بما له نفس، إلّا أن يشكك في هذا المفهوم، مضافا إلى الإشكال في صدق العذرة على فضلة ما لا يكون له نفس سائلة، و ذلك أيضا لو لا عدم القول بالفصل بين البول و الغائط، و حينئذ فيكفي في تسرية الحكم إلى ما لا نفس له العموم الوارد في البول [٤].
فلا وجه حينئذ لتخصيص المصنّف بما له نفس، إلّا أن يدّعى عدم البول له، فلا بدّ أن يستكشف منه هذه الجهة، و حينئذ فيكفي في طهارة
[١] وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٨ باب ٨ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٩٤ باب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ١٠١١ باب ٩ من أبواب النجاسات حديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٨ باب ٨ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٣.