شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٧ - الثالث ماء البئر
و ظاهر مقابلة الموت بالذكي كون الحكم دائرا مدار وقوع الميت فيها، بلا خصوصية لحصول الموت فيها، و هو ظاهر المصنف أيضا.
و قيل بنزح خمسين للعذرة الذائبة رطبة كانت أو يابسة، و في النص «أربعون أو خمسون» [١]، و ظاهره التخيير لا الترديد، كي يؤخذ بالاستصحاب ليتعين الخمسون، و لقد أشرنا في حاشية الكتاب إلى الإشكال فيه.
و في الدم الكثير غير الدماء الثلاثة أيضا بمثلها على المشهور، و إجماع الغنية [٢]، و في الجواهر نسب ذلك إلى روايات أصحابنا [٣]، و لم نظفر بها، بل في رواية علي بن جعفر: ما بين ثلاثين إلى أربعين في دم شاة [٤]، و لا يتم ما أفيد، إلّا على التسامح في أدلة السنن، و إلّا ففيه اشكال.
و نزح أربعين لموت الكلب للإجماع المحكي عن ابن زهرة [٥]، و الأصل فيه ما عن المعتبر، رواه عن كتاب الحسن بن سعيد:
سألته عن السنور؟ فقال: «أربعون دلوا و للكلب و شبهه» [٦].
و في رواية أخرى «ينزح ثلاثون أو أربعون» [٧].
و في ثالثة «نزح خمسة» [٨].
[١] وسائل الشيعة ١: ١٤٠ باب ٢٠ من أبواب الماء المطلق حديث ١- ٢.
[٢] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٤٩٠.
[٣] جواهر الكلام ١: ٢٣١.
[٤] وسائل الشيعة ١: ١٤١ باب ٢١ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٤٩٠.
[٦] وسائل الشيعة ١: ١٣٤ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١: ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
[٨] وسائل الشيعة ١: ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.