شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٢ - و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
مجملة- إلّا أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة.
فرع:
هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا، أو لا يجوز كذلك، أو لا يجوز إلّا مع ساتر بينهما، أو فصل عشرة أذرع، أو أقل؟ فيه خلاف منشؤه:
اختلاف أخبار الباب.
ففي طائفة النهي عنها مطلقا [١]، و في أخرى: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [٢]، و في ثالث: «إذا كان بينهما عشرة أذرع» [٣]، و في رابع أكثر منه [٤]، و في خامس: «قدر شبر أو ذراع» [٥]، و في سادس: «قدر ما لا يتخطى» [٦]، و في سابع «إطلاق نفي البأس بحذاها» [٧].
و لا يخفى أنه لو لا اعراض الجل عن النافية المطلقة، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة، كما في النجاة، و لعل اشكال شيخنا العلّامة في حاشيته [٨] ناظر الى ما أشرنا إليه، فتدبّر.
و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٥ باب ٥ من أبواب مكان المصلي.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٣١ باب ٨ من أبواب مكان المصلي.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٣١ باب ٧ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٣١ باب ٧ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٧ باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٨ باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٨.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩ باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ١٠.
[٨] و هي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد.