شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٢ - الخامسة من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
من المال الكفن» [١]، و قد أشرنا إليه سابقا، و لازمة كون الكفن قبل الديون و الوصايا). و قد تقدّم أيضا أنّ كفن المرأة على زوجها بنحو الوضع لا التكليف المحض و إن كانت موسرة، بل و إن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت، على ما فصّل سابقا.
الرابعة: الحرام كالحلال [٢] إلّا في الكافور فلا يقربه
، و قد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل.
الخامسة: من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
وجب عليه الغسل بلا اشكال، للنصوص المفصلة لما ذكر [٣].
و ما اشتمل على انه سنة [٤] محمولة على معنى «المستفاد من السنة»، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب [٥].
و لا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت، و في سقوطه بالأغسال الناقصة، بل بالتيمم اشكال: من ظهور قوله: «قبل أن يغسّل» [٦] بضميمة «أن التراب بدل الماء» في السقوط.
و من ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية، و إلّا يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت، و يؤيده الاستصحاب أيضا.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٦ باب ٢٨ من كتاب الوصايا حديث ١.
[٢] أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٩٢٧ باب ١ من أبواب غسل المس.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٤٦٤ باب ١ من أبواب الجنابة حديث ١١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٩٢٧ باب ١ من أبواب غسل المس.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٩٢٨ باب ١ من أبواب غسل المس حديث ٥.