شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٠ - و السابع الموالاة
و
السادس من واجبات الوضوء الترتيب
على ما قلنا واحدا بعد واحد، لما دلّ من النص على الأمر بمجرد غسل يساره الذي أوقعه قبل يمينه [١]، بعد منع منافاته لخبر اللمعة [٢]، لإمكان حمله على صورة عدم فوت الترتيب، و لو بتقييد عمومه الناشئ عن ترك استفصاله ٧، بل منه يستفاد عدم وجوب إعادة ما هو حقه التأخير.
خلافا للصدوق الموجب لإعادة الفعلين، لرواية أبي بصير [٣]، و رواية أخرى مشتملة على غسل اليدين في محل الفرض [٤]، إذ على فرض تمامية دلالتها قابلة للتصرف بالرواية السابقة [٥]، المؤيدة بخبر علي بن جعفر المشتملة على إعادة اليسار محضا [٦]، بحملهما على الاستحباب.
و السابع الموالاة
: و هي متابعة أفعاله بعضها ببعض، بلا اشكال فيه في الجملة نصا [٧] و فتوى، و إنما الكلام في المراد من المتابعة من أنها خصوص التواصل أثرا، أو خصوص تواصل الأفعال خارجا اختيارا، أو تواصل الأثر اضطرارا، أو خصوص التواصل أثرا مع وجوب التواصل بين الأفعال تعبدا، وجوه.
و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ ما ورد في المقام هي النصوص
[١] وسائل الشيعة ١: ٣١٩ باب ٣٥ من أبواب الوضوء حديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٥٢٤ باب ٤١ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٣١٨ باب ٣٥ من أبواب الوضوء حديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٣١٩ باب ٣٥ من أبواب الوضوء حديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣١٩ باب ٣٥ من أبواب الوضوء حديث ١٤.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٣١٩ باب ٣٥ من أبواب الوضوء حديث ١٥.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٣١٤ باب ٣٣ من أبواب الوضوء.