شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
٦ ص
(٤)
العلامة الحلّي
١٣ ص
(٥)
(1) اسمه و نسبه
١٣ ص
(٦)
(2) موطنه
١٥ ص
(٧)
(3) مولده
١٧ ص
(٨)
(4) أسرته
٢٠ ص
(٩)
(5) نشأته
٢٣ ص
(١٠)
(6) عصره و معاصروه
٢٥ ص
(١١)
(7) مشايخه في القراءة و الإجازة
٢٨ ص
(١٢)
(8) تلامذته و الراوون عنه
٢٩ ص
(١٣)
(9) إطراء العلماء له
٣١ ص
(١٤)
(10) مؤلّفاته
٣٦ ص
(١٥)
(11) العلّامة و السلطان أولجايتو
٥٤ ص
(١٦)
(12) العلّامة و الشعر
٦٧ ص
(١٧)
(13) وفاته و مدفنه
٦٩ ص
(١٨)
شرح التبصرة
٧٢ ص
(١٩)
الشيخ ضياء الدين العراقي
٧٤ ص
(٢٠)
اسمه و نسبه و نشأته
٧٤ ص
(٢١)
إطراء العلماء له
٧٧ ص
(٢٢)
أساتذته
٧٨ ص
(٢٣)
تلامذته
٧٨ ص
(٢٤)
مؤلّفاته
٨٠ ص
(٢٥)
وفاته و مدفنه
٨١ ص
(٢٦)
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٨١ ص
(٢٧)
منهجية التحقيق
٨٢ ص
(٢٨)
كتاب الطهارة
٩١ ص
(٢٩)
أبواب
٩٣ ص
(٣٠)
الباب الأول في المياه
٩٣ ص
(٣١)
الماء المطلق
٩٣ ص
(٣٢)
الأول الماء الجاري
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني الماء الراكد
٩٩ ص
(٣٤)
الثالث ماء البئر
١٠٨ ص
(٣٥)
الرابع الأسئار
١٢٦ ص
(٣٦)
تتميم الماء النجس كرا
١٢٩ ص
(٣٧)
و أما المضاف فهو المعتصر من الأجسام
١٣١ ص
(٣٨)
مسائل
١٣٢ ص
(٣٩)
الأولى
١٣٢ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٣٣ ص
(٤١)
المسألة الثالثة
١٣٧ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة
١٣٩ ص
(٤٣)
الباب الثاني في الوضوء،
١٤١ ص
(٤٤)
الفصل الأول في موجبه و مقتضيه
١٤١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني، في آداب الخلوة
١٤٣ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
١٥٦ ص
(٤٧)
(و يجب فيه سبعة أشياء)
١٥٦ ص
(٤٨)
أولها النية
١٥٦ ص
(٤٩)
و ثانيها غسل الوجه
١٥٨ ص
(٥٠)
و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين
١٦٠ ص
(٥١)
و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
١٦٢ ص
(٥٢)
و الخامس من واجبات الوضوء كتابا
١٦٥ ص
(٥٣)
السادس من واجبات الوضوء الترتيب
١٧٠ ص
(٥٤)
و السابع الموالاة
١٧٠ ص
(٥٥)
بقي في المقام فرعان
١٧١ ص
(٥٦)
أحدهما انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،
١٧٢ ص
(٥٧)
ثانيهما من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه
١٧٤ ص
(٥٨)
مسائل
١٧٨ ص
(٥٩)
الاولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
١٧٨ ص
(٦٠)
الثانية لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر
١٧٩ ص
(٦١)
الثالثة لو شك في شيء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده
١٨٠ ص
(٦٢)
فرع لو جدّد الوضوء فلا إشكال في كونه نورا على نور،
١٨١ ص
(٦٣)
الباب الثالث في الغسل
١٨٣ ص
(٦٤)
الفصل الأول في غسل الجنابة
١٨٣ ص
(٦٥)
و هي تحصل بإنزال الماء الدافق
١٨٣ ص
(٦٦)
و تتحقق الجنابة أيضا بالجماع في الفرج
١٨٥ ص
(٦٧)
واجبات غسل الجنابة
١٨٦ ص
(٦٨)
و يجب بها أي بالجنابة الغسل
١٨٦ ص
(٦٩)
و يجب فيه أي في الغسل النية
١٨٧ ص
(٧٠)
و يجب أيضا استدامة الحكم
١٨٧ ص
(٧١)
و يجب استيعاب الجسد بالغسل
١٨٧ ص
(٧٢)
و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس
١٨٨ ص
(٧٣)
مستحبات غسل الجنابة
١٩٠ ص
(٧٤)
و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد
١٩٠ ص
(٧٥)
و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق
١٩٠ ص
(٧٦)
محرمات غسل الجنابة
١٩١ ص
(٧٧)
و يحرم عليه أي على المجنب قبل الغسل قراءة العزائم
١٩١ ص
(٧٨)
و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن
١٩١ ص
(٧٩)
و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا
١٩١ ص
(٨٠)
و يحرم الدخول لوضع شيء فيه
١٩٢ ص
(٨١)
فرع لو أجنب في المسجد، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين و غيرهما
١٩٣ ص
(٨٢)
مكروهات غسل الجنابة
١٩٤ ص
(٨٣)
و يكره على الجنب قراءة ما زاد على سبع آيات
١٩٤ ص
(٨٤)
و يكره عليه أيضا مس المصحف
١٩٤ ص
(٨٥)
و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة
١٩٥ ص
(٨٦)
و يكره النوم إلّا بعد الوضوء
١٩٥ ص
(٨٧)
فرع إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
١٩٥ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في الحيض
١٩٦ ص
(٨٩)
بقي في المقام التنبيه على أمر
٢١٢ ص
(٩٠)
و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد
٢١٤ ص
(٩١)
و يكره لها قراءة ما عدا العزائم
٢١٩ ص
(٩٢)
و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
٢٢٠ ص
(٩٣)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٢١ ص
(٩٤)
الفصل الرابع في النفاس
٢٢٩ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في غسل الأموات
٢٣٤ ص
(٩٦)
الأول الاحتضار
٢٣٤ ص
(٩٧)
البحث الثاني في الغسل
٢٣٧ ص
(٩٨)
فروع
٢٤١ ص
(٩٩)
الأول لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،
٢٤١ ص
(١٠٠)
الثاني لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،
٢٤١ ص
(١٠١)
الثالث إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة، ففي قيام التيمم مقامه وجه
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الرابع لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا،
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الخامس لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية
٢٤٢ ص
(١٠٤)
مسائل
٢٤٦ ص
(١٠٥)
إحداها انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل و المغسول في الرجولية و الأنوثية،
٢٤٦ ص
(١٠٦)
ثانيها انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة
٢٥١ ص
(١٠٧)
ثالثها المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين،
٢٥٢ ص
(١٠٨)
رابعها الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، و يدفن في ثيابه،
٢٥٤ ص
(١٠٩)
خامسها لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،
٢٥٦ ص
(١١٠)
سادسها السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،
٢٥٧ ص
(١١١)
الثالث من أحكام الميت التكفين
٢٥٩ ص
(١١٢)
فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
٢٦٢ ص
(١١٣)
الرابع الصلاة عليه
٢٦٦ ص
(١١٤)
و كيفيتها أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،
٢٧١ ص
(١١٥)
بقي في المقام شيء،
٢٧٥ ص
(١١٦)
مسائل
٢٧٧ ص
(١١٧)
الاولى لا يصلى عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه
٢٧٧ ص
(١١٨)
الثانية تكره الصلاة على الجنائز مرتين
٢٧٨ ص
(١١٩)
الثالثة لو لم يصلّ على الميت صلّى على قبره
٢٨٠ ص
(١٢٠)
الرابعة يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
٢٨١ ص
(١٢١)
الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
٢٨١ ص
(١٢٢)
السادسة انّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة،
٢٨٢ ص
(١٢٣)
السابعة انه في كل مورد صلّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٢٤)
الثامنة إذا صلّى على جنازة بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة- بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة- التخيير
٢٨٣ ص
(١٢٥)
الخامس الدفن
٢٨٣ ص
(١٢٦)
مسائل
٢٩١ ص
(١٢٧)
الأولى الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه
٢٩١ ص
(١٢٨)
الثانية صدر الميت كالميت في أحكامه
٢٩١ ص
(١٢٩)
الثالثة يؤخذ الكفن من أصل التركة
٢٩١ ص
(١٣٠)
الرابعة الحرام كالحلال
٢٩٢ ص
(١٣١)
الخامسة من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
٢٩٢ ص
(١٣٢)
بقي في المقام شيء،
٢٩٤ ص
(١٣٣)
فرع لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه
٢٩٥ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في الأغسال المسنونة
٢٩٦ ص
(١٣٥)
الباب الرابع في التيمم
٢٩٩ ص
(١٣٦)
و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء
٢٩٩ ص
(١٣٧)
و يسقط أيضا وجوب الوضوء للحرج من جهة استعمال الماء،
٣٠٢ ص
(١٣٨)
و أيضا تنتقل الوظيفة إلى التيمم عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء الموجود،
٣٠٣ ص
(١٣٩)
و لا يصح التيمم إلّا بالتراب الخالص
٣٠٦ ص
(١٤٠)
و أما كيفيته فهي
٣٠٩ ص
(١٤١)
الباب الخامس في النجاسات
٣١٨ ص
(١٤٢)
الأول، و الثاني البول و الغائط
٣١٨ ص
(١٤٣)
و الثالث المني من ذي النفس السائلة
٣٢٠ ص
(١٤٤)
و الرابع الميتة
٣٢٠ ص
(١٤٥)
و الخامس الدم منه
٣٢٣ ص
(١٤٦)
و السادس، و السابع الكلب و الخنزير
٣٢٥ ص
(١٤٧)
و الثامن الكافر
٣٢٥ ص
(١٤٨)
و التاسع المسكر
٣٢٩ ص
(١٤٩)
و العاشر الفقّاع
٣٣٢ ص
(١٥٠)
أحكام النجاسات
٣٣٣ ص
(١٥١)
كتاب الصلاة
٣٥٩ ص
(١٥٢)
الباب الأول في المقدمات
٣٦٢ ص
(١٥٣)
الفصل الأول في أعدادها
٣٦٢ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في أوقاتها
٣٦٧ ص
(١٥٥)
بقي أمران
٣٧٢ ص
(١٥٦)
أحدهما انّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر
٣٧٢ ص
(١٥٧)
ثانيهما انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،
٣٧٤ ص
(١٥٨)
مسائل
٣٨٣ ص
(١٥٩)
الأولى تصلّى الفرائض في كل وقت من أوقاتها أداء،
٣٨٣ ص
(١٦٠)
الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و عند غروبها،
٣٨٥ ص
(١٦١)
الثالثة تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
٣٨٧ ص
(١٦٢)
بقي في المقام أمران
٣٨٨ ص
(١٦٣)
الأول انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
٣٨٨ ص
(١٦٤)
الثاني لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،
٣٨٩ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث في القبلة
٣٩١ ص
(١٦٦)
الفصل الرابع في اللباس
٤٠١ ص
(١٦٧)
ثم انه قد يستثنى من حرمة لبس الحرير في الصلاة موارد
٤١٠ ص
(١٦٨)
منها ما لا تتم الصلاة فيه وحده،
٤١٠ ص
(١٦٩)
و منها المكفوف بالديباج،
٤١١ ص
(١٧٠)
و منها انه يجوز في الحرب
٤١١ ص
(١٧١)
و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب
٤١٣ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس في المكان
٤١٧ ص
(١٧٣)
فرع
٤٢٢ ص
(١٧٤)
و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
٤٢٢ ص
(١٧٥)
و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
٤٢٧ ص
(١٧٦)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
٤٣٠ ص
(١٧٧)
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور
٤٣٥ ص
(١٧٨)
أحدها النية
٤٣٥ ص
(١٧٩)
ثانيها الترتيب بينه و بين الإقامة
٤٣٥ ص
(١٨٠)
و ثالثها الموالاة،
٤٣٦ ص
(١٨١)
هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
٤٣٧ ص
(١٨٢)
و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا
٤٣٨ ص
(١٨٣)
و يحرم تشريعا قول الصلاة خير من النوم
٤٣٩ ص
(١٨٤)
بقي في المقام شيء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان
٤٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٢ - كتاب الطهارة

و قد يترتّب على هذه الجهة الثمرة المعروفة من البراءة و الاشتغال في صورة الشك في شرطية شي‌ء أو جزئيته في الفعل الموجب لها.

لكن مثل هذه الثمرة إنما تتم لو كان «الطهور» المأخوذ شرطا في العمل مرآة إلى الأفعال المخصوصة، كي يكون الشرط هي الأفعال الموجبة للطهارة بما لها من العناوين الأولية، و إلّا فلو جعلناه عنوان للشرط، و جعلنا الشرط هي الأفعال المخصوصة بما هي طهور، فلا جرم يصير لتأثيرها في الطهارة دخل في الشرطية، و بعد ذلك لا مجال لجريان البراءة عند الشك في حصول الشرط بهذا العنوان.

و عليه فلا يصلح ما ذكروه أن تكون ثمرة عملية في المقام، فالأولى جعل الثمرة في إجراء قاعدة التجاوز عند الشك في الوضوء- مثلا- في أثناء الصلاة، فإنه على شرطية نفس الطهارة لم يتجاوز المحل، فلا تجري القاعدة، و أما على شرطية السبب- و هو الوضوء مثلا- فقد تجاوز عن محله فتجري القاعدة.

نعم لا يكون أثر عملي في جعل الطهارة عبارة عن السبب بنحو الحقيقة المتشرعية أو المجاز، بعد الجزم بعدم وضع شرعي له، و عدم أخذ مثل هذا العنوان موضوعا في القضية الشرطية في الطهارة الحدثية، و إنما غايته كون الشرط هو الطهور، و هو غير الطهارة جزما، و اللّٰه العالم.

و فيه أي في كتاب الطهارة أبواب