شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٣ - الفصل السادس في الأذان و الإقامة
من حمل البقية على سقوط تأكد الرجحان لا أصله.
و عليه فمع عدم الفصل بين حال الصلاة و هذا الحال، يشكل أمر السقوط في باب الورود على الجماعة كلية، كما لا يخفى.
ثم انّ ظاهر الإطلاقات ثبوت الأذان و الإقامة على جميع المكلفين رجلا كان أو امرأة، لقاعدة الاشتراك، لو لم يكن للنصوص من تلك الجهة إطلاق، مضافا إلى التصريح في النص بثبوت الأذان للمرأة [١]، و تثبت اقامتهن بعدم الفصل.
و في المتن قوله: بشرط أن تستر المرأة، و لعله من جهة كون صوتهن عورة، و إلّا فالنصوص خالية عن هذا القيد، و حينئذ ففي أصل الحكم المزبور اشكال، و لو لدعوى الجواهر قيام السيرة على جواز سماع أصواتهن [٢]، كما لا يخفى.
و يتأكدان في الجهرية على المشهور، خصوصا الغداة و المغرب، لأنّ النص ورد فيهما بالخصوص [٣].
و صورة الأذان: اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه، أشهد أن محمدا رسول اللّٰه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، لا إله إلّا اللّٰه.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٦٣٧ باب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٢] جواهر الكلام ٩: ٤١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦٢٣ باب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة.