شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٦ - خامسها لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،
النص المختص بهما [١]، و بعض الأعاظم ألحق مطلق المحدود بهما، و فيه نظر.
و يشترط فيه غسله قبل الحد و الرجم، و موته بهما، و إلّا فيغسّل بعد موته، للعمومات، بعد اختصاص النص بمن ذكر، و أيضا فالظاهر من النصوص كون غسله كغسل غيره، فلا بد أن يكون مثله كما و كيفا حتى في مسقطية غسله عن غسل سائر أحداثه الطارئة بعد غسله، بلا احتياج إلى غسل آخر، إلّا بلحاظ غاية أخرى غير تطهير بدنه، لعدم اقتضاء دليل الاجزاء أزيد مما ذكر، كما لا يخفى.
خامسها: لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،
لخبر طلحة الوارد في الصلاة، الملحق بها الغسل بعد عدم القول بالفصل [٢]، مضافا إلى كونه من لوازمها، المستفاد حكمه ثبوتا و سقوطا من فحوى ما ورد في صلاته، و في النص المزبور التصريح بعدم الغسل في غير ما يصدق عليه البدن من يد أو رجل أو رأس.
و يجب أيضا غسل مجموع عظامه الخالية عن اللحم، للنص الوارد في أكيل السبع [٣]. و يلحق به في الوجوب ما اشتمل على القلب، لخبر البزنطي [٤]، و كذلك المشتمل على الصدر و اليدين، للنص الوارد في صلاة الميت [٥]، الملحق بها الغسل أيضا تبعا كما ذكرنا.
و أما غير هذه الصور ففي وجوب الغسل نظر، إذ غاية ما يدل عليه ما
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٠٣ باب ١٧ من أبواب غسل الميت حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨١٦ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنائز حديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨١٥ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨١٧ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٨١٥ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٤.