شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٢ - و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
كونهما أصليين، ففي الأخذ بالإطلاق في طرف اليد بجعل العموم من باب تلاقي الجمع بالجمع، أو الأخذ بظاهر الجمع وجهان، و مع الاحتمال يرجع إلى قاعدتي البراءة أو الاشتغال في المقام.
و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
لو لم يكن له شعر، بلا اشكال نصا [١] و فتوى، للمستفيضة المشتملة على مسح المقدّم منها [٢]، و قضية وحدة المطلوب تقييد المطلقات بها، لو لا احتمال جمع آخر بحمل الأمر بالمقيّد على أفضل الفردين مع وحدة الإيجاب.
و في رواية التصريح بجواز مسح المؤخّر [٣]، و لكن يوهنه إعراض الأصحاب عنه، و قوة تقييد المطلقات في المقام بقرينة رواية ابن يقطين [٤]، و في جملة من الروايات تعيين الناصية [٥]، و لكن في رواية ابن يقطين- الظاهر كونها في مقام البيان- عدم التعرض لها، فيحمل تلك على الفضيلة، و عليه فيجزئ مسح ما يصدق عليه بشرة المقدّم.
أو شعره بالإجماعات المتكررة في الكلمات، علاوة على السيرة، خصوصا لو قيل بصدق الناصية عليه فيدل عليه الأمر بمسح الناصية [٦].
و لا بدّ أن يكون بالبلل من غير استئناف ماء جديد خارج عن بلل الوضوء، و ما في الأخبار من الاكتفاء بماء خارج [٧]، مطروح أو
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٨٩ باب ٢٢ من أبواب الوضوء.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٨٩ باب ٢٢ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢ و ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٩٠ باب ٢٢ من أبواب الوضوء حديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٣١٢ باب ٣٢ من أبواب الوضوء حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣٠٦ باب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٣٠٦ باب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٣٠٧ باب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ٤ و ٦.