شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٧ - و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
من بالوعة على المشهور في الجميع، و لمرسل البزنطي [١] في الأخير، و للنص المشتمل على النهي عن الصلاة و بين يديه مجمرة أو السراج [٢] في سابقة، و لأخبار السترة [٣] المحمولة على حكمة رفع الكراهة من المواجهة إلى الإنسان أو الباب، و إلّا فلم أر نصا فيهما بالخصوص.
و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
بلا اشكال نصا و فتوى.
و يدل عليه النصوص [٤] المستفيضة، و في بعضها: «لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته إلّا ما أكل أو لبس» [٥]، و في آخر: مثله باستثناء القطن و الكتان [٦]، إلى غير ذلك.
و لا شبهة في كفاية مسمّى الأرض في المقام، و مع الشك في انقلابه عن الأرضية يستصحب سابقها ما دام العرف مساعدا.
و لا شبهة في خروج المعادن عن عنوان الأرضية، كما لا شبهة فيما أنبتت الأرض، و أما ما نبت على وجه الماء فغير داخل فيما ذكر، فلا يجوز السجود عليه، مثل ما ينمو من الحيوان.
كما أن المراد مما أكل أو لبس ما له شأنية ذلك عادة، لا خصوص الفعلي منهما.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٤ باب ١٨ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٩ باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٣٦ باب ١٢ من أبواب مكان المصلي.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥٩١ باب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٥٩١ باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٥٩٢ باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.