شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤١٥ - و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب
و لا ضير بأخذه، إذ حكمهم بنفي الكراهة شاهد عملهم بالرواية، فينجبر سندها بذلك، كما لا يخفى، و من هنا ظهر حال الخف بل الكساء أيضا.
و يكره أيضا أن يأتزر فوق القميص في صلاته، لنص أبي بصير و فيه «انه من زي الجاهلية» [١].
و أن يستصحب الحديد ظاهرا في صلاته، و في النص النهي عن التختم به، و انه من زينة الجن و الشياطين [٢]، و في قباله ما في التوقيع من التصريح بالجواز [٣].
و يكره أيضا اللثام للرجال حالة الصلاة على الأرض، و كذا النقاب للمرأة، للنص في الرجل المختص بالأرض [٤]، و أما على الدابة، فلا بأس. و في المرأة إن أسفرت فهو أفضل، و في استفادة الكراهة منه نظر.
و يكره أيضا القباء المشدود في غير الحرب على المعروف عند الأصحاب، و لم أر له مستندا، و لا بأس بتركه رجاء.
و اشتمال الصماء، للنهي عنه في النص [٥].
و يشترط في الثوب الطهارة في حال الصلاة، على ما تقدّم في كتاب الطهارة، و ذكرنا شرح ما أفاده المصنف من قوله: إلّا ما عفي عنه مما تقدّم.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٢٨٨ باب ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣ باب ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٠٥ باب ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦ باب ٣٥ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٢٨٩ باب ٢٥ من أبواب لباس المصلي.