شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٣ - الخامس لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية
قبل الدفن، فالظاهر عدم الاجزاء، بل إطلاق الدليل يقتضي وجوب التدارك.
و لو تمكنت بعد الدفن لا يجدي شيئا، على تقدير حرمة النبش، على ما سيأتي. نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه، سيأتي. نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه، للإطلاقات، بل للاستصحاب التعليقي أو التنجيزي الثابت لعنوان «الميت الذي لم يدفن»، لو لا معارضة الثاني [١] باستصحاب سقوطه [٢] إلّا بدعوى محكومية الثاني [٣] بالأول، فتأمل.
و لو خيف تناثر لحمه أو جلده تيمّم ثلاث مرات، حسب ما قلنا من اقتضاء كل طهور و غسل تيمما مستقلا.
و ما في خبر زيد المشتمل على الأمر بتيمم المجدور [٤]، لا إطلاق فيه من تلك الجهة كي يتمسك بإطلاقه، لكفاية تيمم واحد بدل الأغسال.
كما انّ ما في بعض الأخبار من الحكم بسقوط التيمم عن الميت بسبب فقد الماء [٥] و لو لاحتياج غيره إلى غسل الجنابة، مطروح و لو لاختلال متنه، إذ في نسخة اخرى الأمر بتيمم الميت [٦]، كما لا يخفى.
ثم انّ المعروف ضرب يدي المباشر في تيمم الميت، و قيل: في بعض
[٣] أي الاستصحاب الثاني محكوم بالاستصحاب الأول، لأنه بعد فرض ثبوت موضوع الوجوب يرتفع الشك في بقاء السقوط.
و هذا في معنى الحكومة و نتيجتها و ليست نفسها، لأن أحد الشكين ليس مسببا عن الآخر، بل مجرد ارتفاع أحد الشكين بإثبات موضوع الآخر.
[١] أي الاستصحاب المذكور.
[٢] أي الاستصحاب حالة الدفن التي كان قد سقط الغسل فيها.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٠٢ باب ١٦ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
[٥] التهذيب ١: ١٠٩ حديث ٢٨٥، الاستبصار ١: ١٠١ حديث ٣٢٩.
[٦] الفقيه ١: ٥٩ حديث ٢٢٢، وسائل الشيعة ٢: ٩٨٧ باب ١٨ من أبواب التيمم حديث ١.