شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤٩ - الفصل الثاني، في آداب الخلوة
في خلاف القاعدة على مورد النص.
ثم من أحكامه: عدم الاعتناء بالبلل المشتبه بعده. للنص [١]، و ما يدل على خلافه [٢] مطروح للاعراض.
و ظاهر مفهوم بعض النصوص إثبات البولية للخارج قبله تعبّدا [٣]، و لا يخفى صحة ترتيب مطلق آثاره الشائعة، و أما ترتيب مطلق الآثار فلا يخلو من إشكال، للشك في الإطلاق [٤] المشتمل على التنزيل مطلقا.
و يستحب الدعاء عند الدخول و الخروج، لرواية معاوية بن عمار [٥]، و كذا في حال الاستنجاء، لرواية عبد الرحمن [٦]، و الفراغ بالمأثور [٧].
و الجمع بين الأحجار و الماء، للمرفوعة [٨].
و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع [٩]، و مواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة.
كل ذلك لصحيح عبد الحميد [١٠].
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٠٠ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢ و ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١: ٢٠٢ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٠٠ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١ و ٥ و ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٠٠ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١ و ٥ و ٦.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٢١٦ باب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
[٦] الفقيه ١: ٢٦ حديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٢١٨ باب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١٠.
[٨] وسائل الشيعة ١: ٢٤٦ باب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
[٩] الشارع: الطريق الأعظم، و المشارع، جمع مشرعة: و هي طريق الماء للواردة.
انظر: الصحاح ٣: ١٢٣٦، مجمع البحرين ٤: ٣٥٢ «شرع».
[١٠] وسائل الشيعة ١: ٢٢٨ باب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.