شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثاني، في آداب الخلوة
لا بأس بفعله رجاء.
و يستحب أيضا تغطية الرأس كما حكي عن المفيد [١]، و التسمية كما في المرسلة السابقة [٢]، و الاستبراء كما قيل. و إن كان استفادة استحبابه من أخبارها [٣] مشكلة، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه.
و عمدة الكلام في كيفيته، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على: العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب [٤].
و في آخر: وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره [٥].
و في ثالث: اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة [٦].
و حينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة، أو الأخذ بالإطلاق، و حمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته.
و نظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول.
و يمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق، و مقتضى الأصل هو الأقل مئونة، و إن كان الاحتياط موجبا لعكسه.
و في جريان الاستبراء في النساء وجه، و لكن التحقيق خلافه، اقتصارا
[١] المقنعة: ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢١٤ باب ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٢٥ باب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٠٠ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٢٢٥ باب ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٢٠٠ باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.