شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٥ - و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
و معاطن الإبل، للنهي عنه في بعض النصوص [١]، المحمول- بقرينة نفي البأس عنه مع يبسه في الآخر [٢]- على الكراهة.
و يلحق به مرابض الخيل و البغال، للنهي عنه أيضا في بعض النصوص [٣]، و كذلك مرابض الغنم في بعض آخر [٤].
و لا يبعد رفع الكراهة في الإبل و الغنم برش الماء على محالها، جمعا بين النصوص.
و قرى النمل، كما في رواية العلل [٥]، و تفسير العياشي [٦]، و من التعليل فيها يتعدّى الى كل محل يوجب تأذيها.
و جوف الوادي، و هو بطن الوادي، و هو من العشرة المنهي عنها في خبر ابن فضيل على ما رواه في المعتبر [٧].
و في جواد الطرق غير الموقوفة للاستطراق محضا، و إلّا فلا تصح الصلاة فيها، كما لا يصح مع مزاحمة المارين في غيرها، على اشكال فيها، مع كونه أسبق لكونه أحق بمكانه، و ما في الروضة من إطلاق بطلانه حينئذ [٨] نظر.
و أما الكراهة في الجواد، فلما في النص من «انه يكره أن يصلّي في الجواد» [٩].
[١] مستدرك الوسائل ٣: ٣٣٨ باب ١٢ من أبواب مكان المصلي.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٣ باب ١٧ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٣ باب ١٧ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٣ باب ١٧ من أبواب مكان المصلي.
[٥] علل الشرائع: ٣٥٨.
[٦] تفسير العياشي ٢: ٢٨٦.
[٧] المعتبر ٢: ١١٣.
[٨] الروضة ١: ٢٢٣.
[٩] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٤ باب ١٩ من أبواب مكان المصلي حديث ١.