شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٥ - فرع لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه
صورة مزاحمة حق الغير، أو نفس الميت من جهة أخرى لا امتنان فيها. فما في التذكرة من الفرق بين حقوق الغير و حقوق نفسه من جهة غسله أو كفنه [١] ضعيف، لو لا توهم إجماع في البين، نعم لا بأس بالصلاة عليه بعد دفنه فلا ينبش.
و كون الميمّم كغير المغسّل في جواز نبشه تأمل.
فرع: لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه
، و به ورد النص [٢] أيضا، المشتمل على خياطته بعد الشق.
و هكذا الأمر لو كان الأمر بالعكس، فإنه يجب حفظ الام و لو بإخراج الطفل مقطّعا، و هو أيضا منصوص عليه [٣].
و لا بد من تكفّل النساء للإخراج مهما أمكن، لما في النص من قوله:
«إذا لم ترفق به النساء» [٤]، و به يقيّد إطلاق باقي النصوص [٥] إن كان لها إطلاق.
و لو بلع الحي جوهرة لغيره، فلو أمكن إخراجها بشرب مسهل وجب مع المطالبة، و إلّا فلو احتاج إلى شق البطن مع بقاء حياته، ففيه إشكال، إذ احترام النفس و الدم مقدّم على المال، فيضمن- لو كان بيده أو مع صدق إتلافه- بدل الحيلولة، و من هنا ظهر الحال في الضمان في فرض أداء الشق
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣ باب ٤٦ من أبواب الاحتضار حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣ باب ٤٦ من أبواب الاحتضار حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣ باب ٤٦ من أبواب الاحتضار ذيل حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣ باب ٤٦ من أبواب الاحتضار.