شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨١ - الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
و هو صورة بقائها إلى يوم و ليلة، فيؤخذ بظاهر النواهي في الزائد، و يؤخذ بأدلة المشروعية في ذلك المقدار.
لكن الإنصاف انّ ذلك نحو جمع تبرعي، من غير أن تصلح فتوى المشهور للكشف عن قرينة شاهدة له. نعم في بعض الأخبار استثناء ثلاثة أيام [١]، و لكنه غير معمول به أيضا. و الأحوط حينئذ الاقتصار في من صلي عليه- بناء على جواز التكرار- يوما و ليلة، و في من لم يصل عليه إلى أن يخرج عن صدق الجنازة عليه، خصوصا مع مساعدة الاستصحاب له بعد تساقط الطائفتين، كما لا يخفى.
الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
و الأصل في ذلك المرسلة المنجبرة [٢]، لو لا دعوى بنائهم على التسامح في أدلة السنن، و في بعض الأخبار «القيام عند رأس المرأة و صدر الرجل» [٣]، و ذلك شاهد على عدم تعيينه لزوما، و إن كان في استحبابه شرعا أيضا إشكال.
و لو اتفقا جعل الرجل مما يليه و المرأة مما يلي القبلة، لدلالة بعض النصوص على «جعل الرجل وراء المرأة، و يكون الرجل مما يلي الإمام» [٤]، و لازمة وقوعها مما يلي القبلة، و في بعض آخر نفي البأس عن عكس ذلك [٥]، و هو شاهد الاستحباب.
الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
بلا
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٩٥ باب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٤ باب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٥ باب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨١٠ باب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٠ و ١١ و ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٨١٠ باب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٠ و ١١ و ٦.