شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٦ - الرابع الصلاة عليه
الناهي عنه [١]، المحمول عندهم على الكراهة إجماعا.
الرابع: الصلاة عليه
بلا اشكال فيه في الجملة، و النصوص به وافية [٢]، و فيها: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّٰه» [٣]، و ظاهر الخطاب وجوبه على جميع المسلمين، غاية الأمر كفائيا إجماعا و سيرة.
و يشرط إذن الاولى بالميت بالتقريب السابق في الغسل.
و ظاهر العموم في المصلّى عليه شمول الحكم لكل موحّد، و الظاهر اختصاصه بالمسلم، بقرينة عنوان «أهل القبلة» [٤] في نص آخر، بل الظاهر وجوب الصلاة على ميت الأطفال إذا بلغ الست، لنص ابن مسلم [٥]، المقيّد لإطلاق الخبر النافي عمن لم يبلغ مطلقا [٦]، لو لا احتمال حمل المقيّد على الفضيلة، و المشهور اختاروا الجمع الأول، فتدبّر.
و ظاهره تحديد سن من تجب عليه الصلاة، بعد الفراغ عن أصل وجوبها، فلا إطلاق له كي يشمل ولد الكافر، و لا المشكوك كونه من المسلم، فأصالة عدم الوجوب هو المرجع.
نعم يتوجه على مسلك صاحب الجواهر، من قوله بإطلاق النص، و خروج ولد الكافر بالإجماع [٧]، أن يكون المرجع- في مثل هذه الشبهة [٨]
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٣ باب ٦ من أبواب التكفين حديث ١ و ٢ و ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨١٤ باب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.
[٣] المستدرك ٢: ٢٨٥ باب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨١٤ باب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨ و ٧٩٠ باب ١٤ و ١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥ و ٤.
[٧] جواهر الكلام ١٢: ٥.
[٨] و هي ما إذا شك في كونه ولد مسلم أو كافر.