شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٦ - ثانيهما من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه
رواية حريز: «للغائط و البول مرتين» [١]، و هو محمول على مراتب الفضيلة.
و يستحب أيضا وضع الإناء على اليمين، لما روي: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان يعجبه التيمّن [٢]، و لا بأس به رجاء.
و الاغتراف بها، للأخبار [٣]، و هي بالنسبة إلى غسل غير اليمنى متفقة، أما فيها فمختلفة، فمدلول بعضها: اغتراف الماء باليمنى ثم إدارته في اليسرى و الغسل بها، و بعضها: الاغتراف بنفس اليسرى [٤]، و حملهما صاحب الحدائق على التخيير [٥].
و التسمية عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الإناء، أو قبل الوضع، كل ذلك للأخبار المختلفة المحمولة على فضيلة جميعها [٦]، و لو لاحتمال تعدد المطلوب، و في المرسلة الأمر بإعادة الوضوء لترك التسمية [٧]، و هو أيضا لا ينافي الحمل على الاستحباب لتحصيل الفضيلة الفائتة.
و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، للجمع بين المطلقات [٨] و المقيدات [٩] بالحمل على مراتب الفضيلة [١٠].
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٠١ باب ٢٧ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٢] صحيح البخاري ١: ٥٣ باب التيمن في الوضوء.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٧١ باب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٧١ باب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٥] الحدائق الناضرة ٢: ١٥٤.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٢٩٨ باب ٢٦ من أبواب الوضوء.
[٧] وسائل الشيعة ١: ٢٩٨ باب ٢٦ من أبواب الوضوء حديث ٦.
[٨] وسائل الشيعة ١: ٣٠٣ باب ٢٩ من أبواب الوضوء.
[٩] وسائل الشيعة ١: ٢٧٩ باب ١٥ من أبواب الوضوء حديث ١٩.
[١٠] سقط هنا قول الماتن: «و تثنية الغسلات، و وضع الماء في غسل اليدين في الرجل على ظهر الذراعين، و في المرأة على باطنهما، و بالعكس في الثانية».