شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٥ - فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
و منها: تطييبه بالذريرة، لنص سماعة [١].
و منها: جريدتان من النخل، للنصوص المتواترة [٢].
و في النصوص الترتيب بين النخل و السدر و الخلاف و مطلق الشجر الرطب [٣]، و يمكن الحمل على الأهم فالأهم في مراتب الفضيلة، لا التعبّد في الاجتزاء اختيارا و اضطرارا.
و منها: أن يكتب على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين اسمه، أي اسم الميت، و انه يشهد الشهادتين، لرواية أبي كهمس [٤]، و هي غير وافية بتمام الخصوصيات المذكورة، بل و ليس فيها الشهادة بالرسالة، نعم لا بأس بما ذكروه رجاء، لاشتهاره بين الأصحاب، و من ذلك يظهر ضعف إضافة أسماء الأئمة : إليهما و إن اشتهر الفتوى بذلك.
و منها: أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا، لبعض النصوص المستفاد منها ذلك [٥].
و يكره التكفين في السواد، للنهي عنه [٦]، المحمول على الكراهة قبال المطلقات، و جعل الكافور في سمعه و بصره، لما في خبر يونس [٧] المشتمل على النهي عنه، و تجمير الأكفان، للنص
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٦ باب ١٥ من أبواب التكفين حديث ١ و ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٣٦ باب ٧ من أبواب التكفين.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٣٨ باب ٨ من أبواب التكفين.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٥٧ باب ٢٩ من أبواب التكفين حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٣٠ باب ٣ من أبواب التكفين.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٥١ باب ٢١ من أبواب التكفين حديث ١ و ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٤ باب ١٤ من أبواب التكفين حديث ٣.