شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٨ - الأول انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
نعم استثنى منه جملة من الأساطين فرض صلاته باعتقاد الدخول فدخل عليه الوقت و هو في الصلاة و لو في تسليمها، و استدل بخبر إسماعيل المشتمل على قوله: «يرى دخول الوقت» [١]، الظاهر في علمه به، نعم تقوم الامارة المعتبرة مقامه.
و في التعدّي من الفريضة إلى النافلة إشكال، كالتعدّي من العلم الى مطلق الظن، بل و إلى العلم بدخول الوقت من حيث الشبهة الحكمية، لأنّ هذه الموارد مشكوكة الاندراج في النص، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورد اليقين.
بقي في المقام أمران:
الأول: انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
واجب عقلا، فإن تمكن منه، أو قامت بينة شرعية عليه فهو، لعموم دليل رواية مسعدة «حتى يستبين أو تقوم به البينة» [٢].
و في كفاية مطلق الظن اشكال، بل في النص- في مقام نفي الاكتفاء عن الظن الناشئ عن أذان المؤذن- قال ٧: «لا، حتى يعلم انه طلع» [٣].
و في قبالها نصوص مشتملة على: «أنّ المؤذن مؤتمن» [٤]، أو «أمناء» [٥]، أو: «ما نصلّي حتى يؤذن مؤذن مكة» [٦]، أو: «إذا أذن فقد زالت
[١] وسائل الشيعة ٣: ١٥٠ باب ٢٥ من أبواب المواقيت حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٦٠ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٢٠٣ باب ٥٨ من أبواب المواقيت حديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٦١٨ باب ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٦١٩ باب ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٦ و ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٦١٩ باب ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٩.